مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ٢٠٧

____________________
العبارات، ولا دلالة في رواية علي بن جعفر المتقدمة، عليهما (1) لأن الظاهر منها بقاء جميع عظام الميت أو أكثرها وزوال اللحم، لأعظم واحد مع أنه ليس فيها قيد اللحم، إلا أن يقال بالطريق الأولى، وعدم وجوب الصلاة يدل على عدمهما أيضا، نعم حسنة (2) محمد المتقدمة، لها دلالة على وجوب الصلاة على العظم الخالي عن اللحم، فمعه بالطريق الأولى.
فإذا قيل به يمكن استفادة وجوب الغسل والكفن أيضا ولكن الظاهر أنه لا يقول به أحد فهي مأولة كما أشرنا إليه.
ثم إنه ينبغي الاختصار على ما علم فيه الاجماع من حكم القطعة ذات العظم، والاجماع في الجزء المبان من الحي غير واضح فيترك، وكذا الاجماع في وجوب غسلها بالأغسال المعهودة غير معلوم، ولو علم تعين، وكذا الأكفان سيما إذا كانت محل واحد منها أو اثنين، والاحتياط إن أمكن جيد فأولوية الثلاثة غير ظاهرة.
ومنه يعلم (علم خ ل) حكم التحنيط.
وأما وجوبهما في السقط لأربعة أشهر فرواية زرارة (3) تدل على وجوب الغسل ولا يحتاج إلى مقطوعة أحمد بن محمد عمن ذكره الخ (4) حتى يجاب بعدم ضرر القطع، ورواية زرعة عن سماعة (5) تدل على وجوب الغسل واللحد والكفن إذا استوى خلقة.
ولا شك في عدم صحة سندهما (6)، لوجود (عدة عن سهل بن زياد)،

(1) يعني لا دلالة لرواية علي بن جعفر على وجوب الغسل والكفن، ئل باب 38 حديث 6 من أبواب الصلاة على الميت. (2) ئل باب 38 (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل - ئل باب 12 حديث 4 من أبواب غسل الميت.
(4) قال: إذا تم السقط أربعة أشهر غسل، فقال إذا تم له ستة أشهر فهو تام وذلك أن الحسين بن علي عليهما السلام ولد وهو ابن ستة أشهر - ئل باب 12 حديث 2 من أبواب غسل الميت.
(5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟
قال: نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى - ئل باب 12 حديث 1 من أبواب غسل الميت.
(6) فإن سند الأولى هكذا - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى عن زرارة - وسند الثانية على ما في الكافي هكذا - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن عثمان بن عيسى، عن زرعة، عن سماعة.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست