____________________
العبارات، ولا دلالة في رواية علي بن جعفر المتقدمة، عليهما (1) لأن الظاهر منها بقاء جميع عظام الميت أو أكثرها وزوال اللحم، لأعظم واحد مع أنه ليس فيها قيد اللحم، إلا أن يقال بالطريق الأولى، وعدم وجوب الصلاة يدل على عدمهما أيضا، نعم حسنة (2) محمد المتقدمة، لها دلالة على وجوب الصلاة على العظم الخالي عن اللحم، فمعه بالطريق الأولى.
فإذا قيل به يمكن استفادة وجوب الغسل والكفن أيضا ولكن الظاهر أنه لا يقول به أحد فهي مأولة كما أشرنا إليه.
ثم إنه ينبغي الاختصار على ما علم فيه الاجماع من حكم القطعة ذات العظم، والاجماع في الجزء المبان من الحي غير واضح فيترك، وكذا الاجماع في وجوب غسلها بالأغسال المعهودة غير معلوم، ولو علم تعين، وكذا الأكفان سيما إذا كانت محل واحد منها أو اثنين، والاحتياط إن أمكن جيد فأولوية الثلاثة غير ظاهرة.
ومنه يعلم (علم خ ل) حكم التحنيط.
وأما وجوبهما في السقط لأربعة أشهر فرواية زرارة (3) تدل على وجوب الغسل ولا يحتاج إلى مقطوعة أحمد بن محمد عمن ذكره الخ (4) حتى يجاب بعدم ضرر القطع، ورواية زرعة عن سماعة (5) تدل على وجوب الغسل واللحد والكفن إذا استوى خلقة.
ولا شك في عدم صحة سندهما (6)، لوجود (عدة عن سهل بن زياد)،
فإذا قيل به يمكن استفادة وجوب الغسل والكفن أيضا ولكن الظاهر أنه لا يقول به أحد فهي مأولة كما أشرنا إليه.
ثم إنه ينبغي الاختصار على ما علم فيه الاجماع من حكم القطعة ذات العظم، والاجماع في الجزء المبان من الحي غير واضح فيترك، وكذا الاجماع في وجوب غسلها بالأغسال المعهودة غير معلوم، ولو علم تعين، وكذا الأكفان سيما إذا كانت محل واحد منها أو اثنين، والاحتياط إن أمكن جيد فأولوية الثلاثة غير ظاهرة.
ومنه يعلم (علم خ ل) حكم التحنيط.
وأما وجوبهما في السقط لأربعة أشهر فرواية زرارة (3) تدل على وجوب الغسل ولا يحتاج إلى مقطوعة أحمد بن محمد عمن ذكره الخ (4) حتى يجاب بعدم ضرر القطع، ورواية زرعة عن سماعة (5) تدل على وجوب الغسل واللحد والكفن إذا استوى خلقة.
ولا شك في عدم صحة سندهما (6)، لوجود (عدة عن سهل بن زياد)،