____________________
ولا يدل عليه (خبر يغسل الميت أولى الناس به) (1) لعدم صراحته في الوجوب، ومنع الغير منه، مع عدم ظهور صحة السند مع اختصاصه، على أنه يفهم الاستحباب من المنتهى، وحمل خبر أمير المؤمنين عليه السلام: (يغسله أولى الناس به) عليه (2).
وأيضا صعوبة العلم بإذن الولي مؤيد الأصل وعدم إفادة الخبر توقف غسل الغير على إذنه.
مع عموم الأمر بالغسل الشامل له ولغيره في الأخبار مثل صحيحة ابن مسكان عنه عليه السلام حين سأله عن غسل الميت: اغسله بماء وسدر (3).
وحسنة الحلبي عنه عليه السلام: (فاغسله) (4).
وغيرها من العمومات خصوصا صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال:
المرأة تغسل زوجها (5)، مع عدم معلومية كونها وإن قال البعض بها بل قالوا:
الرجال أولى مطلقا والولد، وغير ذلك من الأخبار.
وأيضا (قولهم) إنه واجب كفائي بالاجماع (يدل) على عدم الاختصاص، وهم أعلم بما قالوا، والاحتياط معلوم فلا يترك.
وأما أولوية الزوج مطلقا فلرواية إسحاق (6) وإن لم تكن صحيحة، لعمل الأصحاب عليه وعدم ظهور الخلاف على ما يقولون، ولكن معنى الأولوية غير ظاهر بالمعنى المذكور.
قوله: (ويجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر الخ) الذي يظهر من
وأيضا صعوبة العلم بإذن الولي مؤيد الأصل وعدم إفادة الخبر توقف غسل الغير على إذنه.
مع عموم الأمر بالغسل الشامل له ولغيره في الأخبار مثل صحيحة ابن مسكان عنه عليه السلام حين سأله عن غسل الميت: اغسله بماء وسدر (3).
وحسنة الحلبي عنه عليه السلام: (فاغسله) (4).
وغيرها من العمومات خصوصا صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال:
المرأة تغسل زوجها (5)، مع عدم معلومية كونها وإن قال البعض بها بل قالوا:
الرجال أولى مطلقا والولد، وغير ذلك من الأخبار.
وأيضا (قولهم) إنه واجب كفائي بالاجماع (يدل) على عدم الاختصاص، وهم أعلم بما قالوا، والاحتياط معلوم فلا يترك.
وأما أولوية الزوج مطلقا فلرواية إسحاق (6) وإن لم تكن صحيحة، لعمل الأصحاب عليه وعدم ظهور الخلاف على ما يقولون، ولكن معنى الأولوية غير ظاهر بالمعنى المذكور.
قوله: (ويجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر الخ) الذي يظهر من