____________________
في الشرح.
ولهذا قيده المصنف في المنتهى حيث قال: لا فرق في الخوف بين خوف التلف أو زيادة المرض أو بطؤه أو الشين الفاحش أو الألم الذي لا يحتمله، وهو على الاطلاق مذهب أكثر علمائنا وقال الشيخ رحمه الله: إن كان الخائف قد تعمد الجنابة وجب عليه الغسل وإن لحقه برد إلا أن يبلغ حدا يخاف على نفسه التلف (انتهى).
والظاهر أن خروج الوقت باستعمال الماء موجب للتيمم لأنه أحد الطهورين والصلاة في الوقت مطلوب شرعا ولولا ذلك للزم وجوب السعي بالوصول إلى الماء وإن علم خروج الوقت به، فتأمل.
والظاهر أيضا أنه لو تمكن من إزالة الضرر بالاسخان ونحوه أو تحصيل الماء بوجه ولو باتهاب ثمنه وكسبه، يجب ولا يجوز التيمم لصدق الوجدان مع عدم الضرر، وهو مذهب المصنف في المنتهى وأما خوف اللص والسبع فإن كان على النفس فهو موجب ولا يبعد كونه كذلك إذا كان على بضع، وأما إذا كان على مال لا يضر فوته كثيرا وفاحشا ولو بحيوان فمشكل لعدم الدليل والروايتان ليستا (1) ظاهرتين فيهما، بل ظاهرتان في النفس فقط.
ومنه يعلم حال ضياع المال، ووجوب الشراء بأضعاف الثمن مشعر بعدم كونه موجبا فتأمل، نعم لو كان لهم دليل غيرهما (2)، مثل اجماع كما يشعر به كلامه في المنتهى فهو متبع وإلا فلا.
وأما العطش له، ولرفيقه المحترم الموجب للهلاك، فظاهر أنه موجب
ولهذا قيده المصنف في المنتهى حيث قال: لا فرق في الخوف بين خوف التلف أو زيادة المرض أو بطؤه أو الشين الفاحش أو الألم الذي لا يحتمله، وهو على الاطلاق مذهب أكثر علمائنا وقال الشيخ رحمه الله: إن كان الخائف قد تعمد الجنابة وجب عليه الغسل وإن لحقه برد إلا أن يبلغ حدا يخاف على نفسه التلف (انتهى).
والظاهر أن خروج الوقت باستعمال الماء موجب للتيمم لأنه أحد الطهورين والصلاة في الوقت مطلوب شرعا ولولا ذلك للزم وجوب السعي بالوصول إلى الماء وإن علم خروج الوقت به، فتأمل.
والظاهر أيضا أنه لو تمكن من إزالة الضرر بالاسخان ونحوه أو تحصيل الماء بوجه ولو باتهاب ثمنه وكسبه، يجب ولا يجوز التيمم لصدق الوجدان مع عدم الضرر، وهو مذهب المصنف في المنتهى وأما خوف اللص والسبع فإن كان على النفس فهو موجب ولا يبعد كونه كذلك إذا كان على بضع، وأما إذا كان على مال لا يضر فوته كثيرا وفاحشا ولو بحيوان فمشكل لعدم الدليل والروايتان ليستا (1) ظاهرتين فيهما، بل ظاهرتان في النفس فقط.
ومنه يعلم حال ضياع المال، ووجوب الشراء بأضعاف الثمن مشعر بعدم كونه موجبا فتأمل، نعم لو كان لهم دليل غيرهما (2)، مثل اجماع كما يشعر به كلامه في المنتهى فهو متبع وإلا فلا.
وأما العطش له، ولرفيقه المحترم الموجب للهلاك، فظاهر أنه موجب