مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ٢١٦

____________________
في الشرح.
ولهذا قيده المصنف في المنتهى حيث قال: لا فرق في الخوف بين خوف التلف أو زيادة المرض أو بطؤه أو الشين الفاحش أو الألم الذي لا يحتمله، وهو على الاطلاق مذهب أكثر علمائنا وقال الشيخ رحمه الله: إن كان الخائف قد تعمد الجنابة وجب عليه الغسل وإن لحقه برد إلا أن يبلغ حدا يخاف على نفسه التلف (انتهى).
والظاهر أن خروج الوقت باستعمال الماء موجب للتيمم لأنه أحد الطهورين والصلاة في الوقت مطلوب شرعا ولولا ذلك للزم وجوب السعي بالوصول إلى الماء وإن علم خروج الوقت به، فتأمل.
والظاهر أيضا أنه لو تمكن من إزالة الضرر بالاسخان ونحوه أو تحصيل الماء بوجه ولو باتهاب ثمنه وكسبه، يجب ولا يجوز التيمم لصدق الوجدان مع عدم الضرر، وهو مذهب المصنف في المنتهى وأما خوف اللص والسبع فإن كان على النفس فهو موجب ولا يبعد كونه كذلك إذا كان على بضع، وأما إذا كان على مال لا يضر فوته كثيرا وفاحشا ولو بحيوان فمشكل لعدم الدليل والروايتان ليستا (1) ظاهرتين فيهما، بل ظاهرتان في النفس فقط.
ومنه يعلم حال ضياع المال، ووجوب الشراء بأضعاف الثمن مشعر بعدم كونه موجبا فتأمل، نعم لو كان لهم دليل غيرهما (2)، مثل اجماع كما يشعر به كلامه في المنتهى فهو متبع وإلا فلا.
وأما العطش له، ولرفيقه المحترم الموجب للهلاك، فظاهر أنه موجب

(1) إحديهما رواية داود الرقي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال: إن الماء قريب منا، فاطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟ قال: لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل فيأكلك السبع.
و (الأخرى) رواية يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويسارع غلوتين أو نحو ذلك قال: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع - الوسائل باب 2 حديث 1 و 2 من أبواب التيمم.
(2) يعني غير الروايتين المذكورتين.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست