____________________
لا بأس في مسح الوضوء مقبلا ومدبرا (1) في الصحيح من الأخبار، بل لا يبعد منه فهم جواز الغسل كذلك، لأن المراد بالمسح امرار اليد وهو أعم مما في الغسل و المسح وكأنه لذلك، احتج السيد به على جواز النكس في الغسل على ما نقلوا، فالعجب منه أنه لا يقول به في المسح، مع أنه أصرح فيه على تقدير شموله للغسل أيضا والبحث في عدم الجواز مع الحائل إلا ضرورة وعدم جواز الغسل بدل المسح كما مر وكذا مر بطلان المسح بالماء الجديد، ولو قال المصنف (بطل مسحه) بدل قوله: (بطل وضوئه) لكان أولى فكأن مراده مع الاكتفاء بذلك حتى يجف السابق ولا شبهة في جواز أخذ البلة من موضع الوضوء، ويدل عليه الأخبار، أيضا (2) وأيضا لا شك في وجوب الترتيب بين الأعضاء إلا في الرجلين لوجود الدليل في غيرهما فقط، ومحض الفعل (3) ليس بدليل كما مر، ودل عليه أيضا عموم القرآن والأخبار وأبطل الاستدلال بالفعل قوله عليه السلام (مقبلا ومدبرا) فافهم، والأصل المؤيد بهذه الأشياء مع الشهرة، دليل قوي، (والعجب) من المحقق الثاني حيث لا يخرج عن الشهرة بدليل قوي كما يفهم من تتبع كلامه، إنه خرج هنا عن الشهرة مع وجود مؤيد قوي وأيضا ترك الترتيب في تعليم الوضوء المنقول في الأخبار الصحيحة (4) يدل على العدم، نعم الاحتياط ذلك، بل ينبغي