____________________
للتيمم، ولا يبعد في الحيوان كذلك على ما قالوا، وفيه تأمل، وكذا خوفه المتوقع أيضا ووجهه في النفس ظاهر وعليها أخبار أيضا مثل صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه الإماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش؟ قال: إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة، وليتيمم بالصعيد: إن الصعيد أحب إلي (1).
وقال في المنتهى: وحرمة البهائم كحرمة ماله ولو كان مجرد هذا فقد عرفت حال المال، ويمكن أن يقال: إن فوت نفس محترمة، مثل الآدمي، فيقدم على الطهارة، وفيه تأمل.
وأما عدم الآلة فمعلوم عدم الفرق بينه وبين فقد الماء، بل هو فقد الماء والظاهر عدم الفرق في وجوب التحصيل بين الآلة و (بين الماء) وقد مر، وكذا بيع الماء لحفظ النفس بثمنه للأكل والركوب وغيرهما.
وبالجملة (لو أمكن) تحصيل الماء بوجه ما ما لم يصل إلى ارتكاب محرم أو اجحاف يكون شنيعا عرفا وعقلا وشرعا، أو مستلزما لضرر لا يتحمل مثله وبالحقيقة هذه قد ترجع إلى المحرم بنوع من الاعتبار، (ينبغي) إيجابه، وإلا فلا.
وأما وجوب الطلب على الوجه المشهور فليس عليه دليل والأصل يقتضي العدم، والاجماع غير ظاهر، وما نقل فيه من الخبر ليس بصحيح ولا صريح.
وهو خبر النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال: يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك (2).
ويعارض (3) بما في رواية علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في حديث لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا (4) وهذه أوضح دلالة وسندا وإن كان
وقال في المنتهى: وحرمة البهائم كحرمة ماله ولو كان مجرد هذا فقد عرفت حال المال، ويمكن أن يقال: إن فوت نفس محترمة، مثل الآدمي، فيقدم على الطهارة، وفيه تأمل.
وأما عدم الآلة فمعلوم عدم الفرق بينه وبين فقد الماء، بل هو فقد الماء والظاهر عدم الفرق في وجوب التحصيل بين الآلة و (بين الماء) وقد مر، وكذا بيع الماء لحفظ النفس بثمنه للأكل والركوب وغيرهما.
وبالجملة (لو أمكن) تحصيل الماء بوجه ما ما لم يصل إلى ارتكاب محرم أو اجحاف يكون شنيعا عرفا وعقلا وشرعا، أو مستلزما لضرر لا يتحمل مثله وبالحقيقة هذه قد ترجع إلى المحرم بنوع من الاعتبار، (ينبغي) إيجابه، وإلا فلا.
وأما وجوب الطلب على الوجه المشهور فليس عليه دليل والأصل يقتضي العدم، والاجماع غير ظاهر، وما نقل فيه من الخبر ليس بصحيح ولا صريح.
وهو خبر النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال: يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك (2).
ويعارض (3) بما في رواية علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في حديث لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا (4) وهذه أوضح دلالة وسندا وإن كان