ثم يضرب يديه (بيديه خ) على التراب ثم يمسح. بهما جبهته من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى، وإن كان التيمم بدلا من الغسل ضرب للوجه ضربة ولليدين أخرى، ويجب الترتيب والاستيعاب.
____________________
وأيضا قال في الذكرى ناقلا عن المعتبر: ما يدل على تعديل محمدين المذكورين حيث قال: رواية ابن حمران أرجح من وجه (منها) أنه أشهر في العمل والعدالة من عبد الله بن عاصم، والأعدل مقدم، وهو دال على تعديل محمد بن سماعة أيضا لأن الترجيح إنما يتم معه وتعديل ابن عاصم أيضا وما رأيته في الرحال، ولعل هذا الجمع أولى، أن قول المصنف (والأولى تأخيره إلى آخر الوقت) إشارة إلى ما قلناه فأنى ما استحسن وجوب التأخير خصوصا مع اليأس من رفع المانع سيما إذا كان السبب غير عدم الماء هذا ما وصل إليه نظري القاصر قوله: (ويجب فيه النية للفعل الخ) البحث فيها قد مضى إلا أنه قيل: الظاهر أن الاحتياج هنا إليها أولى ولهذا قال بها أبو حنيفة مع انكاره النية في غيره لقوله تعالى: (فتيمموا) والتيمم هو القصد وهو النية ولأنها طهارة ضعيفة فتحتاج إليها، وفيه تأمل ظاهر لأن معنى التيمم القصد إلى الصعيد بمعنى تحصيله واستعماله، فلا يفهم حينئذ النية المطلوبة، ولا المنوي، وكونها ضعيفة لا يستلزم ذلك.
قوله: (ثم يضرب بيديه على التراب الخ) ظاهر كلام الأصحاب اعتبار الضرب بكلتا يديه معا، وفي بعض الأخبار (باليد) وفي بعض (بكفيه) فالمعتبر أولى و (أحوط خ ل) (1) ويمكن أن يكون وجه كلامهم أن النية إذا وجبت لا بد من مقارنتها للضرب على الأرض، إذ هو أول فعله وليس ضرب اليد الأخرى
قوله: (ثم يضرب بيديه على التراب الخ) ظاهر كلام الأصحاب اعتبار الضرب بكلتا يديه معا، وفي بعض الأخبار (باليد) وفي بعض (بكفيه) فالمعتبر أولى و (أحوط خ ل) (1) ويمكن أن يكون وجه كلامهم أن النية إذا وجبت لا بد من مقارنتها للضرب على الأرض، إذ هو أول فعله وليس ضرب اليد الأخرى