____________________
والمصنف في المنتهى، وكذا جزمه باعتباره النية ثم تقوية عدم الإثم بتركها، والخروج عن عهدة الواجب من غير حصول الثواب، لأنه إن خرج عنها بغير الواجب لزم خروج الواجب عن كونه واجبا وإلا فلا بد من الثواب والمدح، فإنه مقتضى حد الواجب، فتأمل فيه.
ثم إني أظن أن مجرد الفعل من غير اعتبار النية على الوجه المعتبر عندهم في جميع المذكورات مخرج عن العهدة مع حصول الثواب والمدح المقرر من الشارع له.
وكذا في معاونة الاخوان وزيارتهم والسلام عليهم وغير ذلك والله يعلم، وذلك يفهم من الأخبار الكثيرة (4) فتفطن.
ولا يخفى أن هذا الكلام لا يحسم مادة الاشكال، لأنه قد يحصل براءة الذمة بدون ترتب الثواب وبدون قصد عدمها، فالكلام الحاسم أن يقال: إن اعتبار الثواب في حد الواجب على تقدير اعتباره دائما غير مسلم بل يكفي ترتب الثواب على فعله بوجه ما كما أشار إليه العلامة في النهاية، أما إذا لم يعتبر كتعريف ابن الحاجب العلامة؟ (الواجب ما يذم تاركه عمدا مختارا فلا اشكال أصلا.
قوله؟ (واغتسال الغاسل قبل التكفين الخ) استحباب غسله قبل التكفين
ثم إني أظن أن مجرد الفعل من غير اعتبار النية على الوجه المعتبر عندهم في جميع المذكورات مخرج عن العهدة مع حصول الثواب والمدح المقرر من الشارع له.
وكذا في معاونة الاخوان وزيارتهم والسلام عليهم وغير ذلك والله يعلم، وذلك يفهم من الأخبار الكثيرة (4) فتفطن.
ولا يخفى أن هذا الكلام لا يحسم مادة الاشكال، لأنه قد يحصل براءة الذمة بدون ترتب الثواب وبدون قصد عدمها، فالكلام الحاسم أن يقال: إن اعتبار الثواب في حد الواجب على تقدير اعتباره دائما غير مسلم بل يكفي ترتب الثواب على فعله بوجه ما كما أشار إليه العلامة في النهاية، أما إذا لم يعتبر كتعريف ابن الحاجب العلامة؟ (الواجب ما يذم تاركه عمدا مختارا فلا اشكال أصلا.
قوله؟ (واغتسال الغاسل قبل التكفين الخ) استحباب غسله قبل التكفين