____________________
المغصوب حل له الصلاة، ولا يدل على حصول الشرائط ورفع جميع الموانع، بل المانع الخاص، وهو بعيد.
نعم يمكن حملها على رفع المانع يعني عدم الغسل فلا يدل على توقفه على أكثر من الغسل من الأمور المعتبرة في الصلاة كما نقل عن الشيخ المفيد.
ورواية ابن أعين أيضا غير معتبرة السند، مع أنها أيضا منتهية إلى علي بن الحسن فهي رواية واحدة في الحقيقة مع أنه يحتمل غسل الحيض وليس ببعيد لأنه حينئذ يصدق: ما أتاه إلا بعد الأمر بالغسل في الجملة، ويؤيده وجود مثله عنه في النفساء (1) والاستحباب أيضا.
وأما رواية سماعة فهي مقطوعة وفي الطريق عثمان بن عيسى الواقفي الذي توقف في الخلاصة في قبوله، ومحمد بن الحسين المشترك وإن كان الظاهر أنه ابن أبي الخاطب الثقة، مع اشتمالها على الفرق بين الدم عبيطا وصفوة مع عدم الفرق عند الأصحاب بينهما في إيجاب الوضوء والغسل، وهذا مما يضعف الاستدلال بها في إيجاب الغسل الواحد للمتوسطة أو القليلة أيضا، وأيضا قوله عليه السلام: (فحين تغتسل) ليس بصريح في المنع قبل الغسل، والحمل على الاستحباب غير بعيد، والعجب من المصنف أنه اختار في المنتهى التحريم إلا مع الأغسال على ما يظهر من كلامه كأنه لاحظ الاحتياط وكلام أكثر الأصحاب، والاحتياط حسن.
قوله: (ولو أخلت بالأغسال الخ)، عدم صحة صومها بمعنى وجوب القضاء فقط لو تركت جميع الأغسال النهارية، ليس ببعيد بناء على ما مر في مكاتبة علي بن مهزيار مع نقل الشارح الاجماع إلا أنه نظهر من المبسوط التوقف في وجوب القضاء على ما نقله الشارح أيضا، وعدم الدليل على غير ذلك كما قاله أيضا، وقال أيضا: وكذا لا تجب الكفارة على الحائض والنفساء بالطريق الأولى للخلاف في اشتراط صومهما بالغسل بخلاف المستحاضة، وقد نقل الخلاف فيما
نعم يمكن حملها على رفع المانع يعني عدم الغسل فلا يدل على توقفه على أكثر من الغسل من الأمور المعتبرة في الصلاة كما نقل عن الشيخ المفيد.
ورواية ابن أعين أيضا غير معتبرة السند، مع أنها أيضا منتهية إلى علي بن الحسن فهي رواية واحدة في الحقيقة مع أنه يحتمل غسل الحيض وليس ببعيد لأنه حينئذ يصدق: ما أتاه إلا بعد الأمر بالغسل في الجملة، ويؤيده وجود مثله عنه في النفساء (1) والاستحباب أيضا.
وأما رواية سماعة فهي مقطوعة وفي الطريق عثمان بن عيسى الواقفي الذي توقف في الخلاصة في قبوله، ومحمد بن الحسين المشترك وإن كان الظاهر أنه ابن أبي الخاطب الثقة، مع اشتمالها على الفرق بين الدم عبيطا وصفوة مع عدم الفرق عند الأصحاب بينهما في إيجاب الوضوء والغسل، وهذا مما يضعف الاستدلال بها في إيجاب الغسل الواحد للمتوسطة أو القليلة أيضا، وأيضا قوله عليه السلام: (فحين تغتسل) ليس بصريح في المنع قبل الغسل، والحمل على الاستحباب غير بعيد، والعجب من المصنف أنه اختار في المنتهى التحريم إلا مع الأغسال على ما يظهر من كلامه كأنه لاحظ الاحتياط وكلام أكثر الأصحاب، والاحتياط حسن.
قوله: (ولو أخلت بالأغسال الخ)، عدم صحة صومها بمعنى وجوب القضاء فقط لو تركت جميع الأغسال النهارية، ليس ببعيد بناء على ما مر في مكاتبة علي بن مهزيار مع نقل الشارح الاجماع إلا أنه نظهر من المبسوط التوقف في وجوب القضاء على ما نقله الشارح أيضا، وعدم الدليل على غير ذلك كما قاله أيضا، وقال أيضا: وكذا لا تجب الكفارة على الحائض والنفساء بالطريق الأولى للخلاف في اشتراط صومهما بالغسل بخلاف المستحاضة، وقد نقل الخلاف فيما