ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد.
ولو عدم الماء والتراب سقطت أداء وقضاء.
____________________
وأما في الأخبار فما فهمت دلالتها فقول الشارح: (في الأخبار) غير ظاهر.
وأما الموالاة فكذلك إلا أنه يفهم كونها واجبة بالاجماع عند علمائنا، ولا دلالة في الآية والأخبار عليها، والأصل ينفيه، وعلى تقدير وجوبها فالبطلان بتركهما يحتاج إلى دليل آخر وهو ظاهر فكلام الشارح محل التأمل.
وأيضا معلوم تحريم التولية وعدم صحة التيمم معه (معها خ ل) لما مر فتأمل.
قوله: (ولا يشترط فيه الخ) ذلك في الوضوء ظاهر، وكذا في التيمم على القول بالتوسعة والتفصيل مع عدم الرجاء، وأما مع التضييق فيحتمل ذلك أيضا لاحتمال كون التطهير من جهة الصلاة كالستر والاستقبال، وهو بعيد لعدم شمول أدلة التضييق ذلك وهذه العبارة مع ما سبق تدل على أن مذهبه هنا موافق للمنتهي، وهو قريب لما مر.
قوله: (ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء الخ) وجه إعادة الصلاة مع ضيق الوقت والاخلال بالطلب في الرحل أيضا غير ظاهر، بل الظاهر عدم الإعادة حينئذ، والظاهر أن المراد بالإعادة حين الضيق مع القول بها حينئذ هو فعلها بعد وقتها، نعم وجهها ظاهر لو أراد فعلها في الوقت ثانيا مع عدم الضيق ولا يحتاج إلى البيان، وفي هذا الكلام أيضا دلالة على التوسعة في الجملة، فتأمل.
قوله: (ولو عدم الماء والتراب سقطت الخ) وجه سقوط الأداء ظاهر، وسقوط القضاء الأصل (وقيل) بوجوبه لخبر (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته (1) إذ هو بعمومه شامل له أيضا، وإن الظاهر أن المراد بالفريضة جنسها لا
وأما الموالاة فكذلك إلا أنه يفهم كونها واجبة بالاجماع عند علمائنا، ولا دلالة في الآية والأخبار عليها، والأصل ينفيه، وعلى تقدير وجوبها فالبطلان بتركهما يحتاج إلى دليل آخر وهو ظاهر فكلام الشارح محل التأمل.
وأيضا معلوم تحريم التولية وعدم صحة التيمم معه (معها خ ل) لما مر فتأمل.
قوله: (ولا يشترط فيه الخ) ذلك في الوضوء ظاهر، وكذا في التيمم على القول بالتوسعة والتفصيل مع عدم الرجاء، وأما مع التضييق فيحتمل ذلك أيضا لاحتمال كون التطهير من جهة الصلاة كالستر والاستقبال، وهو بعيد لعدم شمول أدلة التضييق ذلك وهذه العبارة مع ما سبق تدل على أن مذهبه هنا موافق للمنتهي، وهو قريب لما مر.
قوله: (ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء الخ) وجه إعادة الصلاة مع ضيق الوقت والاخلال بالطلب في الرحل أيضا غير ظاهر، بل الظاهر عدم الإعادة حينئذ، والظاهر أن المراد بالإعادة حين الضيق مع القول بها حينئذ هو فعلها بعد وقتها، نعم وجهها ظاهر لو أراد فعلها في الوقت ثانيا مع عدم الضيق ولا يحتاج إلى البيان، وفي هذا الكلام أيضا دلالة على التوسعة في الجملة، فتأمل.
قوله: (ولو عدم الماء والتراب سقطت الخ) وجه سقوط الأداء ظاهر، وسقوط القضاء الأصل (وقيل) بوجوبه لخبر (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته (1) إذ هو بعمومه شامل له أيضا، وإن الظاهر أن المراد بالفريضة جنسها لا