مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ١٨٥
ولو خيف تناثر جلده تيمم.
ويستحب وضعه على ساجة مستقبل القبلة تحت الظلال ووقوف الغاسل على يمينه، وغمز بطنه في الحامل، والذكر، وصب الماء إلى حفيرة وتليين أصابعه برفق.
____________________
ولا يدل عليه (هو أحد الطهورين) (1)، (وإن الصعيد يكفي عشر سنين) مع أن السقوط محتمل حينئذ أيضا لظهور التساوي من ظاهر الأخبار، ولكن لما كان الوجوب معلوما فالسقوط بمثله مشكل مع أنه مناف للاحتياط والاستحباب.
قوله: (ولو خيف الخ) نقل الاجماع على فعل التيمم للمحترق وبعض الأخبار أيضا يدل عليه بخصوصه (2) وإن لم يكن صحيحا لكن يؤيد (مؤيد خ ل) بالشهرة والعمومات في التيمم مع عدم ظهور الخلاف ولا سبيل إلى الدفن من غير تيمم.
ثم إنه يحتمل اجزاء التيمم الواحد، للأصل، ولصدق التيمم الموجود في الخبر، ولأن الظاهر من إيجاب السدر والكافور إن للخصوصية دخلا، ولهذا ما ثبت بدله القراح كما مر، وأيضا ثبوت بدليته عن كل غسل غير ثابت، والاحتياط واضح.
قوله: (ويستحب وضعه على ساجة الخ) أما استحباب وضعه على ساجة فقد نقل فيه الاجماع.
و (أما.) استحباب الاتجاه فقد مر، واختار المصنف في المنتهى الوجوب ومختاره هنا أولى لما مر.
واستحبابه تحت الظلال نقل فيه الاجماع والأخبار (3).

(1) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب التيمم وأورد الذي بعده في باب 14 حديث 12 منها.
(2) ئل باب 16 حديث 2 من أبواب غسل الميت، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا، وأن يصلى عليه، وحديث 3 عنه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله، مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ فقال: يمموه.
(3) ئل باب 30 حديث 1 من أبواب غسل الميت، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلى ونحوه حديث 2.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست