مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ١٢٠
وتحرم التولية اختيارا.
ويجب الوضوء وجميع الطهارات بماء مطلق طاهر مملوك أو مباح، ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وشك في المتأخر (أو) شك في شئ منه وهو على حاله أعاد
____________________
للنص، وحمل عدم البأس على نفي التحريم، (فتعميمها) حيث يكره للتجفيف بالشمس ونحوها أيضا (لا يخلو) عن بعد وأما دليل تحريم التولية، بل عدم صحة الوضوء معها فالظاهر أنه ظاهر المنقول (1) والعقل يساعده، ولا يبعد كراهة الاستعانة، ولكن بنحو صب الماء على ما وجد في بعض الروايات (2) مع فتوى الأصحاب وظهور وجهه عند العقل وإن لم يكن الخبر صحيحا صريحا في الكراهة لاشعاره بالتحريم ولا ينبغي الكراهة في جميع الأمور حتى في استسقاء الماء من البئر لعدم الدليل، نعم لا شك أنه لو فعل بنفسه فهو أحسن وأكثر ثوابا لكن الكراهة بمعنى وقوع نهي من الشارع به للتنزيه فغير ظاهر، بل يدل على عدم الكراهة رواية معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام في الصحيح قال: سألته عن الحائض تناول الرجل الماء فقال:
قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض و تناوله الخمرة (3) وهو صحيح في آخر باب الحيض من الكافي قوله: (ويجب الوضوء الخ) لا شك في وجوب الوضوء وغيره من الطهارة بالماء المطلق المباح الطاهر والدليل عليه خ) بعض الأخبار (4) والعقل والآية في البعض، والخلاف في هذه القيود غير واضح قوله (ولو تيقن الحدث وشك فالطهارة الخ) دليل الأول عدم زوال اليقين بالشك والاستصحاب، وهو دليل للثالث أيضا، مع الأخبار وهي

(1) ئل باب 47 حديث 4 من أبواب الوضوء (2) الوسائل باب 47 من أبواب الوضوء 3 - ئل باب 45 حديث 1 من أبواب الحيض (4) الوسائل باب 51 من أبواب الوضوء (5) لعل نظره قده إلى ذيل آية الوضوء، وهو قوله تعالى: ولكن يريد ليطهركم الخ الشامل للطهارة من الخبث و الحدث، إذا لا يمكن إيجاد الطهارة بغير الطاهر والله العالم.
(١٢٠)
مفاتيح البحث: الطهارة (3)، الوضوء (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست