وكذا السقط لأقل من أربعة.
____________________
وأما الجلود والفرو فنقل عن الشيخ عدم النزع إلا الخفين، وعن المفيد نزع السراويل والفرو والقلنسوة أيضا إلا مع إصابة الدم.
ويظهر عدم النزع مع عدم إصابتها الدم ببعض (1) الأخبار الغير الصحيحة الصريحة وعموم الأخبار الماضية يقيد عدم النزع مطلقا، والظاهر منها هنا شمول الثوب للأمور المذكورة وعدم صدق الثوب عرفا لو سلم لا يدل على عدمه، والاحتياط مشكل، والظاهر أن الأكثر على الترك خصوصا مع وصول الدم، بل لا يظهر المخالف وهو مؤيد به وإن (2) ما عليه، ثوب وإن كان فروا.
قوله: (وصدر الميت كالميت الخ) ليس الصدر موجودا في الذي رأيته (3) من الأخبار بل النصف الذي فيه القلب والعظام، فإنهما موجودان في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير وتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب (قلبه خ ل) (4).
والموجود في حسنة محمد بن مسلم لإبراهيم عدم الصلاة على اللحم بلا عظم والصلاة على العظم بلا لحم (5).
والموجود في مرسلة عبد الله بن الحسين صلى على النصف الذي فيه
ويظهر عدم النزع مع عدم إصابتها الدم ببعض (1) الأخبار الغير الصحيحة الصريحة وعموم الأخبار الماضية يقيد عدم النزع مطلقا، والظاهر منها هنا شمول الثوب للأمور المذكورة وعدم صدق الثوب عرفا لو سلم لا يدل على عدمه، والاحتياط مشكل، والظاهر أن الأكثر على الترك خصوصا مع وصول الدم، بل لا يظهر المخالف وهو مؤيد به وإن (2) ما عليه، ثوب وإن كان فروا.
قوله: (وصدر الميت كالميت الخ) ليس الصدر موجودا في الذي رأيته (3) من الأخبار بل النصف الذي فيه القلب والعظام، فإنهما موجودان في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير وتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب (قلبه خ ل) (4).
والموجود في حسنة محمد بن مسلم لإبراهيم عدم الصلاة على اللحم بلا عظم والصلاة على العظم بلا لحم (5).
والموجود في مرسلة عبد الله بن الحسين صلى على النصف الذي فيه