____________________
وصحيحة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الدم (1) (إلى قوله) فليعد صلاته، وهذه كلها مثلهما في عموم الدم فالتقييد بأنه من ذي النفس، كأنه يستفاد من الاجماع مع عدم صراحة هذه الأخبار في العموم، وأما التقييد بالمسفوح فغير مستفاد من هذه الأخبار، بل بعضها ظاهر في عدمه فتأمل.
وطهارة دم ما لا نفس له بالاجماع وبعض الأخبار كما مر.
وقد فهمت مما مر دليل العفو عما دون الدرهم من الدم النجس إلا دم الحيض فإنه موجود عدم العفو عن قليله وكثيره في الخبر وكأنه صحيح أبي بصير (2) (فإن قليله وكثيره في الثوب سواء) ولعله أيضا اجماعي.
وكذا دم نجس العين وهو ظاهر.
وكذا دم النفاس والاستحاضة لثبوت نجاستهما وعدم ثبوت العفو وعدم القول به على الظاهر، وليس في الأخبار نص، بل ظاهر في عفوهما، بل العمدة في العفو الاجماع وليس فيهما، أيضا إن النفاس حيض عندهم، وظاهر صحيحة زرارة الطويلة المشتملة على أحكام كثيرة تشملهما (3)، وكذا الآية (4) أيضا على ما حملوها من عموم نجاسة دم ذي النفس.
وأما العفو فالظاهر أنه عما نقص عن الدرهم لتحقق الاجماع فيه، ولصحيحتي ابن يعفور وإسماعيل المتقدمتين (5)، وأدلة نجاسة الدم مع عدم ثبوت العفو إلا فيه.
وأيضا أن المتفرق إذا وصل إلى الدرهم فلا يكون عفوا وقبله يكون عفوا لما مر فمقدار الدرهم غير معفو أيضا.
وطهارة دم ما لا نفس له بالاجماع وبعض الأخبار كما مر.
وقد فهمت مما مر دليل العفو عما دون الدرهم من الدم النجس إلا دم الحيض فإنه موجود عدم العفو عن قليله وكثيره في الخبر وكأنه صحيح أبي بصير (2) (فإن قليله وكثيره في الثوب سواء) ولعله أيضا اجماعي.
وكذا دم نجس العين وهو ظاهر.
وكذا دم النفاس والاستحاضة لثبوت نجاستهما وعدم ثبوت العفو وعدم القول به على الظاهر، وليس في الأخبار نص، بل ظاهر في عفوهما، بل العمدة في العفو الاجماع وليس فيهما، أيضا إن النفاس حيض عندهم، وظاهر صحيحة زرارة الطويلة المشتملة على أحكام كثيرة تشملهما (3)، وكذا الآية (4) أيضا على ما حملوها من عموم نجاسة دم ذي النفس.
وأما العفو فالظاهر أنه عما نقص عن الدرهم لتحقق الاجماع فيه، ولصحيحتي ابن يعفور وإسماعيل المتقدمتين (5)، وأدلة نجاسة الدم مع عدم ثبوت العفو إلا فيه.
وأيضا أن المتفرق إذا وصل إلى الدرهم فلا يكون عفوا وقبله يكون عفوا لما مر فمقدار الدرهم غير معفو أيضا.