____________________
وأما وجوب الغسل بمس القطعة الخ فما وجدت عليه دليلا إلا ما رواه الشيخ في التهذيب (1)، عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهو ميتة فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه (مسه خ لكا) الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه (2).
وهي مرسلة كما ترى، والعمدة فيه الاجماع.
وقد نقل في الشرح عن الشيخ ذلك فيما إذا أبينت من ميت، وظاهر الرواية أعم، وما ادعى الاجماع في غيره فلا يتم الحكم في الحي، للأصل وعدم الدليل.
والظاهر أن هذه القطعة لا تسمى ميتا حتى تدخل تحت أدلة وجوب الغسل على من مس ميتا أو غسله وإن أمكن صدقه عليها لغة وهو ظاهر.
ولما لم يكن على العظم المجرد رواية ظاهرة ولا ادعى عليه الاجماع، فلا يتم الحكم فيه أيضا.
والظاهر أن مس العظم المجرد المتصل بالميت موجب للغسل لظهور صدق مس الميت بمس جزء منه وهو ظاهر.
وأيضا ليس شعره كذلك، وظفره محل التأمل، والظاهر أنه موجب له مع عدم الطول المفرط، ومعه تأمل.
وكذا في مس سنه حال الاتصال، وأما حال الانفصال، فالظاهر أنه لا حكم له مثل الشعر، والأصل يقتضي العدم حتى يتحقق الناقل، فتأمل فيه.
والظاهر أن المعتبر في وجوب الغسل على اللامس أيضا، الصدق فلا يجب لو مسه بشعره، وفي السن والظفر تأمل، والأصل ظاهر، وكذا الاحتياط.
ثم اعلم أنه على تقدير تعميم الحكم بوجوب الغسل، والغسل بمس القطعة المبانة من الحي والميت مع الرطوبة واليبوسة وإرادة الأعم من الرواية
وهي مرسلة كما ترى، والعمدة فيه الاجماع.
وقد نقل في الشرح عن الشيخ ذلك فيما إذا أبينت من ميت، وظاهر الرواية أعم، وما ادعى الاجماع في غيره فلا يتم الحكم في الحي، للأصل وعدم الدليل.
والظاهر أن هذه القطعة لا تسمى ميتا حتى تدخل تحت أدلة وجوب الغسل على من مس ميتا أو غسله وإن أمكن صدقه عليها لغة وهو ظاهر.
ولما لم يكن على العظم المجرد رواية ظاهرة ولا ادعى عليه الاجماع، فلا يتم الحكم فيه أيضا.
والظاهر أن مس العظم المجرد المتصل بالميت موجب للغسل لظهور صدق مس الميت بمس جزء منه وهو ظاهر.
وأيضا ليس شعره كذلك، وظفره محل التأمل، والظاهر أنه موجب له مع عدم الطول المفرط، ومعه تأمل.
وكذا في مس سنه حال الاتصال، وأما حال الانفصال، فالظاهر أنه لا حكم له مثل الشعر، والأصل يقتضي العدم حتى يتحقق الناقل، فتأمل فيه.
والظاهر أن المعتبر في وجوب الغسل على اللامس أيضا، الصدق فلا يجب لو مسه بشعره، وفي السن والظفر تأمل، والأصل ظاهر، وكذا الاحتياط.
ثم اعلم أنه على تقدير تعميم الحكم بوجوب الغسل، والغسل بمس القطعة المبانة من الحي والميت مع الرطوبة واليبوسة وإرادة الأعم من الرواية