____________________
أو شئ من مني (إلى قوله) فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال: تغسله ولا تعيد الصلاة (1).
وهذه وإن كانت مقطوعة (2) لكن معلوم أنه لا ينقل مثله مثلها إلا عن امام كما مر ولهذا نقله الأصحاب في الكتب، وفيه دلالة صريحة على عدم اعتبار الظن في النجاسة، وكذا في غيره من الصحاح.
وأيضا مفهوم حسنة محمد بن مسلم: (وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه (3) فإنها تدل على خارج الوقت أيضا فافهم.
وصحيحة ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة (4).
ولعل الدم هو الغير المعفو لدليل العفو، ودلالتها واضحة، لكن في السند اشتراك ابن سنان وأبي بصير لعلهما الثقتان، وبعض الأخبار الغير الصحيحة.
وأحسن الأدلة ما في صحيحة إسماعيل الجعفي: (الثقة) (وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله فليعد صلاته وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة (5).
ومما يدل عليه، الأصل، وإن الأمر للاجزاء بمعنى سقوط القضاء أو الخروج عن العهدة مع كونه مأمورا في تلك الحالة بالصلاة اجماعا، وهذا دليل جيد يجري في الجاهل والناسي أيضا.
وأيضا الناسي يعيد في الوقت فقط لما سيجئ فينبغي الفرق بينه وبين الجاهل، واختار الشيخ رحمه الله في بعض كتبه، الإعادة في الوقت لا خارجه.
وهذه وإن كانت مقطوعة (2) لكن معلوم أنه لا ينقل مثله مثلها إلا عن امام كما مر ولهذا نقله الأصحاب في الكتب، وفيه دلالة صريحة على عدم اعتبار الظن في النجاسة، وكذا في غيره من الصحاح.
وأيضا مفهوم حسنة محمد بن مسلم: (وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه (3) فإنها تدل على خارج الوقت أيضا فافهم.
وصحيحة ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة (4).
ولعل الدم هو الغير المعفو لدليل العفو، ودلالتها واضحة، لكن في السند اشتراك ابن سنان وأبي بصير لعلهما الثقتان، وبعض الأخبار الغير الصحيحة.
وأحسن الأدلة ما في صحيحة إسماعيل الجعفي: (الثقة) (وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله فليعد صلاته وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة (5).
ومما يدل عليه، الأصل، وإن الأمر للاجزاء بمعنى سقوط القضاء أو الخروج عن العهدة مع كونه مأمورا في تلك الحالة بالصلاة اجماعا، وهذا دليل جيد يجري في الجاهل والناسي أيضا.
وأيضا الناسي يعيد في الوقت فقط لما سيجئ فينبغي الفرق بينه وبين الجاهل، واختار الشيخ رحمه الله في بعض كتبه، الإعادة في الوقت لا خارجه.