____________________
وأيضا يفهم (تارة) اعتبار التضيق (وتارة) عدمه في المنقطع الحيض أيضا، وإن كلام الذكرى مشعر بالعدم في الاستحاضة، لأنه جعله مثله، فهو يدل على أن ذلك مقرر فيها مع أنه قد تقدم منه اعتباره فيه ذلك إلا أن يكون المراد باعتقاد الشهيد وعرف مذهبه فيه وقد قاله الشارح، وما أعرف دليله وهو أعرف بما قال، وبالجملة لا يخلو كلامه في مسألة صومها عن اغلاق ينبغي التدبر والتأمل.
قوله: (ولو أخلت بالوضوء الخ) دليله واضح، بل الظاهر بطلان الصلاة مع ترك سائر أفعالها أيضا مثل غسل الفرج وتغيير القطنة على تقدير ثبوت عدم العفو.
وأما كون غسلها كالحائض فظاهر أيضا، بل يمكن كونه اجماعيا إلا في نية رفع الحدث، ويمكن عدم الفرق فيها أيضا لعدم اعتبار الدم الموجود، شرعا وما نريد بالرفع إلا هذا فتأمل.
قوله: (ولا تجمع بين صلاتين الخ) ما فهمت دليلهم، وقد مر البحث في عدم احتياج غسل الاستحاضة إلى الوضوء نعم في قليلها يجب الوضوء لكل صلاة (قيل) أراد الرد على الشيخ المفيد حيث اكتفى بوضوء واحد لهما كالغسل فليس تكرارا للتصريح بهذا الغرض.
واعلم أنه ينبغي أن تحتاط في عدم تعدي الدم إلى سائر المحال كما دلت عليه صحيحة معاوية المتقدمة وغيرها حيث قال: (تحتشي وتستثفر) (1) فيدل على كون الخفة في النجاسة مطلوبا، وكذا ما يدل على حال السلس، فينبغي ملاحظة ذلك فيمثل دم القروح والجروح.
وأوجب الشارح، ونقل عن المصنف أيضا وجوب الاشتداد (2) دائما على الصائمة، وهو بعيد جاد، ولا يدل عليه بطلان صومها بترك الأغسال النهارية، وهو
قوله: (ولو أخلت بالوضوء الخ) دليله واضح، بل الظاهر بطلان الصلاة مع ترك سائر أفعالها أيضا مثل غسل الفرج وتغيير القطنة على تقدير ثبوت عدم العفو.
وأما كون غسلها كالحائض فظاهر أيضا، بل يمكن كونه اجماعيا إلا في نية رفع الحدث، ويمكن عدم الفرق فيها أيضا لعدم اعتبار الدم الموجود، شرعا وما نريد بالرفع إلا هذا فتأمل.
قوله: (ولا تجمع بين صلاتين الخ) ما فهمت دليلهم، وقد مر البحث في عدم احتياج غسل الاستحاضة إلى الوضوء نعم في قليلها يجب الوضوء لكل صلاة (قيل) أراد الرد على الشيخ المفيد حيث اكتفى بوضوء واحد لهما كالغسل فليس تكرارا للتصريح بهذا الغرض.
واعلم أنه ينبغي أن تحتاط في عدم تعدي الدم إلى سائر المحال كما دلت عليه صحيحة معاوية المتقدمة وغيرها حيث قال: (تحتشي وتستثفر) (1) فيدل على كون الخفة في النجاسة مطلوبا، وكذا ما يدل على حال السلس، فينبغي ملاحظة ذلك فيمثل دم القروح والجروح.
وأوجب الشارح، ونقل عن المصنف أيضا وجوب الاشتداد (2) دائما على الصائمة، وهو بعيد جاد، ولا يدل عليه بطلان صومها بترك الأغسال النهارية، وهو