وأولى الناس بغسله أولاهم بميراثه، والزوج أولى في كل أحكام الميت ويغسل كل من الرجل والمرأة مثله.
____________________
وفي التغطية أيضا رواية يفعله عليه السلام بإسماعيل ابنه (1).
واستحباب التعجيل (قيل) اجماعي الأخبار محمولة عليه (2) لعدم الصحة ولعدم القول بالوجوب.
ووجوب الصبر مع الاشتباه حتى يتحقق ظاهر عقلا ونقلا (3).
وكراهية طرح الحديد يقولون: اجماعية (4).
وأما دليل كراهية حضور الجنب والحائض فأخبار محمولة عليها (5)، لعدم القول بالوجوب، ولعدم الصراحة والصحة.
والظاهر عدم اختصاصها بحال الاحتضار لظاهر الدليل.
ورفعها عنهما بالتيمم لنحو (التراب أحد الطهورين) (6). ولزوال الأقوى.
وكذا رفعها بانقطاع الدم قبل الغسل لظهور أن الوجه هو وجود القذر مع احتمال العدم.
قوله: (وأولى الناس بغسل أوليهم الخ) كون الأولوية بمعنى عدم جواز اشتغال الأبعد بأحكام الميت إلا بإذن الأقرب ولو مع عدم صلاحيته له (ما نرى له دليلا قويا، ولا تدل آية أولي الأرحام (7). عليه أصلا، وما نفهمه.
واستحباب التعجيل (قيل) اجماعي الأخبار محمولة عليه (2) لعدم الصحة ولعدم القول بالوجوب.
ووجوب الصبر مع الاشتباه حتى يتحقق ظاهر عقلا ونقلا (3).
وكراهية طرح الحديد يقولون: اجماعية (4).
وأما دليل كراهية حضور الجنب والحائض فأخبار محمولة عليها (5)، لعدم القول بالوجوب، ولعدم الصراحة والصحة.
والظاهر عدم اختصاصها بحال الاحتضار لظاهر الدليل.
ورفعها عنهما بالتيمم لنحو (التراب أحد الطهورين) (6). ولزوال الأقوى.
وكذا رفعها بانقطاع الدم قبل الغسل لظهور أن الوجه هو وجود القذر مع احتمال العدم.
قوله: (وأولى الناس بغسل أوليهم الخ) كون الأولوية بمعنى عدم جواز اشتغال الأبعد بأحكام الميت إلا بإذن الأقرب ولو مع عدم صلاحيته له (ما نرى له دليلا قويا، ولا تدل آية أولي الأرحام (7). عليه أصلا، وما نفهمه.