____________________
الاستحباب ثلاثا ثلاثا بثلاث أكف، ويمكن أن يكون للكمال، وقال في المنتهى: المضمضة إدارة الماء في الفم، والاستنشاق اجتذابه، وظاهره عدم حصول الاستحباب بغير ذلك، ويمكن أن يكون للكمال أيضا، وقد ادعى الاجماع على استحبابهما، ويدل عليه أيضا بعض الأخبار وحديث سنن الحنيفية المقبول عند العامة والخاصة (1) والأخبار الصحيحة في بحث الصوم (2)، والخبر الصحيح على ما يظهر من كلامهم في بحث الوضوء (3)، وفي الجنابة (4) والظاهر عدم القائل بالفرق، والجمع بين الأخبار بحمل ما يدل على نفيه، على نفي الوجوب، و ما يدل على وجوبهما، على الاستحباب، فالقول النادر بعدم استحبابهما بعيد.
قوله: (وبدأة الرجل الخ) ليس في الخبر إلا بدأة الرجل بالظهر والمرأة بالبطن من دون الأولى (5)، وفي الثانية بالعكس (6)، كذا قاله في المنتهى رحمه الله، والمشهور استحباب كون مقدار الماء مدا وهو موجود في بعض الأخبار (7) أيضا، والظاهر أنه للاسباغ مع ادخال ماء غسل اليد والمضمضة والاستنشاق فيه، ونهاية ما يصرف فيه، و (قيل): ماء الاستنجاء أيضا منه، وأيضا المشهور كراهية التمندل للخبر (8)، وفي خبر آخر عدم البأس بالذيل (9)، فيمكن تخصيصها بالمنديل
قوله: (وبدأة الرجل الخ) ليس في الخبر إلا بدأة الرجل بالظهر والمرأة بالبطن من دون الأولى (5)، وفي الثانية بالعكس (6)، كذا قاله في المنتهى رحمه الله، والمشهور استحباب كون مقدار الماء مدا وهو موجود في بعض الأخبار (7) أيضا، والظاهر أنه للاسباغ مع ادخال ماء غسل اليد والمضمضة والاستنشاق فيه، ونهاية ما يصرف فيه، و (قيل): ماء الاستنجاء أيضا منه، وأيضا المشهور كراهية التمندل للخبر (8)، وفي خبر آخر عدم البأس بالذيل (9)، فيمكن تخصيصها بالمنديل