____________________
السلام: جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا قال: لا بأس (1).
والاجتناب عن الأخير (2) أفضل للخبر الصحيح الدال على المنع حينئذ وحمل على الاستحباب للجمع قال في المنتهى: يستحب تركه لينقلب من نفسه لما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخل فقال: لا إلا ما جاء من قبل نفسه (3).
واعلم أنه لا اشعار في هذه الأخبار على الطهارة والنجاسة، بل على الحل فقط.
(وبالنار) (4) إذا صار رمادا أو دخانا (وقيل) أو فحما (وقيل) بل خزفا، وما وجدت عليها دليلا إلا الخروج عن اسم ما كان نجسا، مثلا الأرض والطين كانا نجسين فإذا صارا رمادا مثلا فليسا بأرض ولا طين ونقلوا خبرا ما أفهمه، وقال في المنتهى في طهارة الرماد: والأقرب أن يقال: بعد رد الخبر، النار أقوى إحالة من الماء وكان الماء مطهرا فالنار أولى، ولأن الناس بأسرهم لم يحكموا بنجاسة الرماد، إذ لا يتوقون منه ولو كان نجسا لتوقوا منه قطعا (انتهى).
وفيه تأمل لأنا لا نسلم كون النجاسة للاسم وهو ظاهر فيما إذا تنجس، والمصنف في المنتهى منع من طهارة الكلب والخنزير بانقلابها ملحا.
وكذا العذرة في البئر حمأ (5) قال: وهو قول أكثر أهل العلم، وأسند الخلاف إلى أبي حنيفة فقط لقياسه بالخل، وأجاب بمنع القياس، واستدل بأن النجاسة قائمة بالأجزاء وهي باقية لا الصفات وتغاير الصفات لا يخرجها عن الذاتية، والدليل الثاني يتم لو علم الاقوائية، وإن الطهارة (بالماء خل ل) بسبب الإحالة
والاجتناب عن الأخير (2) أفضل للخبر الصحيح الدال على المنع حينئذ وحمل على الاستحباب للجمع قال في المنتهى: يستحب تركه لينقلب من نفسه لما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخل فقال: لا إلا ما جاء من قبل نفسه (3).
واعلم أنه لا اشعار في هذه الأخبار على الطهارة والنجاسة، بل على الحل فقط.
(وبالنار) (4) إذا صار رمادا أو دخانا (وقيل) أو فحما (وقيل) بل خزفا، وما وجدت عليها دليلا إلا الخروج عن اسم ما كان نجسا، مثلا الأرض والطين كانا نجسين فإذا صارا رمادا مثلا فليسا بأرض ولا طين ونقلوا خبرا ما أفهمه، وقال في المنتهى في طهارة الرماد: والأقرب أن يقال: بعد رد الخبر، النار أقوى إحالة من الماء وكان الماء مطهرا فالنار أولى، ولأن الناس بأسرهم لم يحكموا بنجاسة الرماد، إذ لا يتوقون منه ولو كان نجسا لتوقوا منه قطعا (انتهى).
وفيه تأمل لأنا لا نسلم كون النجاسة للاسم وهو ظاهر فيما إذا تنجس، والمصنف في المنتهى منع من طهارة الكلب والخنزير بانقلابها ملحا.
وكذا العذرة في البئر حمأ (5) قال: وهو قول أكثر أهل العلم، وأسند الخلاف إلى أبي حنيفة فقط لقياسه بالخل، وأجاب بمنع القياس، واستدل بأن النجاسة قائمة بالأجزاء وهي باقية لا الصفات وتغاير الصفات لا يخرجها عن الذاتية، والدليل الثاني يتم لو علم الاقوائية، وإن الطهارة (بالماء خل ل) بسبب الإحالة