____________________
تقدير وجوب الإزالة والخروج من (عن - خ ل) المسجد فورا ولو في وقت الصلاة الموسع أو عبادة أخرى منافية للخروج والإزالة تبطل لو اشتغل بها حين التكليف سواء اشتغل بها في المسجد أو غيره، المنجس وغيره، فيه سواء.
قد سلم الشارح (1) هنا عدم امكان حصول الضد العام إلا بالخاص فيلزم النهي عنه لأن ما لا يتحقق الحرام إلا في ضمنه حرام، ولأن النهي عن الكلي لا يمكن الخروج عنه إلا بترك جميع الخصوصيات، بل المقصود منه نهي الخصوصيات، ولهذا قيل: النهي عن الكلي عام، (فقوله ره): فإن الذي يقتضي الأمر بالإزالة النهي عنه هو الكف عن الشئ والكف عن الأمر العام غير متوقف على الأمور الخاصة حتى يكون شئ منها متعلق النهي وإن كان الضد العام لا يتقوم إلا بالأضداد الخاصة لامكان الكف عن الأمر الكلي من حيث هو هو (غير جيد) لأنه على تقدير الامكان ليس ذلك بمطلوب، بل المطلوب الاجتناب عن الخصوصيات كما في سائر المنهيات كالزنا، ومعلوم عدم التحقق إلا في ضمن الخواص وهو ظاهر ومفروض ومسلم فهي منهية ولو لم يكن من جهة الأمر صريحا فتبطل العبادات الواقعة هو فيها (2) (على أن دليله لا يدل على مطلوبه خ) وأيضا سلم (3) وجوب الإزالة والخروج عنه فوريا حين وجوب الموسعة
قد سلم الشارح (1) هنا عدم امكان حصول الضد العام إلا بالخاص فيلزم النهي عنه لأن ما لا يتحقق الحرام إلا في ضمنه حرام، ولأن النهي عن الكلي لا يمكن الخروج عنه إلا بترك جميع الخصوصيات، بل المقصود منه نهي الخصوصيات، ولهذا قيل: النهي عن الكلي عام، (فقوله ره): فإن الذي يقتضي الأمر بالإزالة النهي عنه هو الكف عن الشئ والكف عن الأمر العام غير متوقف على الأمور الخاصة حتى يكون شئ منها متعلق النهي وإن كان الضد العام لا يتقوم إلا بالأضداد الخاصة لامكان الكف عن الأمر الكلي من حيث هو هو (غير جيد) لأنه على تقدير الامكان ليس ذلك بمطلوب، بل المطلوب الاجتناب عن الخصوصيات كما في سائر المنهيات كالزنا، ومعلوم عدم التحقق إلا في ضمن الخواص وهو ظاهر ومفروض ومسلم فهي منهية ولو لم يكن من جهة الأمر صريحا فتبطل العبادات الواقعة هو فيها (2) (على أن دليله لا يدل على مطلوبه خ) وأيضا سلم (3) وجوب الإزالة والخروج عنه فوريا حين وجوب الموسعة