ولو رأت ثلاثة وانقطع ثم رأت العاشر خاصة فالعشرة حيض.
ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة فإن خرجت القطنة نقية فطاهرة وإلا صبرت المعتادة يومين ثم تغتسل وتصوم، فإن انقطع على العاشر قضت ما صامت وإلا فلا.
والمبتدأة تصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة، وقد تتقدم العادة و تتأخر، ولو رأت العادة والطرفين أو أحدهما ولم يتجاوز عن العشرة، فالجميع حيض، وإلا فالعادة.
____________________
ناسية العدد مثل ما مر، وفي ناسية الوقت تصير مخيرة في أخذ ذلك العدد والحكم بقضاء صوم أحد عشر للاحتياط لاحتمال التشطير.
قوله: (وكل دم الخ) قد مر ما فيه، واحتمال العمل بالتعريف.
قوله: (ولو رأت ثلاثة الخ) الحكم بكون ما بينهما حيضا مع النقاء يلزم من الحكم بكون الطرفين حيضا لعدم تحقق أقل الطهر، (ولكن الحكم) بكون الطرف الثاني حيضا خصوصا مع كونه بغير صفة الحيض وكونه زائدا على العادة (غير ظاهر الوجه) إلا أن يكون اجماعا، وقد نقل أنه على مذهب من لم يشترط التتالي يكون النقاء طهرا والحيض هو الطرفان فقط، وذلك غير واضح.
قوله: (ويجب عليها الاستبراء الخ) الظاهر أن الغرض حصول العلم أو الظن الغالب النقاء حتى تغتسل، ثم إن الظاهر هو جواز الاستظهار وأنه رخصة مع احتمال الوجوب، ولها الصبر إلى العشرة كما يدل عليه بعض الروايات (1)، وأما قضاء الصوم فلعدم الصحة، وعدم قضاء الصلاة لعدم وجوبها.
قوله: (والمبتدأة الخ) يفهم منه وجوب الصبر عليها إلى العشرة وذلك لعدم الأيام لها، وكذا المضطربة ولا يبعد لهما ذلك في المرتبة الثانية على التخيير، والأولى الصبر إلى العاشر هنا مع امكان الاحتياط بعد الأيام التي أخذها مع ظن
قوله: (وكل دم الخ) قد مر ما فيه، واحتمال العمل بالتعريف.
قوله: (ولو رأت ثلاثة الخ) الحكم بكون ما بينهما حيضا مع النقاء يلزم من الحكم بكون الطرفين حيضا لعدم تحقق أقل الطهر، (ولكن الحكم) بكون الطرف الثاني حيضا خصوصا مع كونه بغير صفة الحيض وكونه زائدا على العادة (غير ظاهر الوجه) إلا أن يكون اجماعا، وقد نقل أنه على مذهب من لم يشترط التتالي يكون النقاء طهرا والحيض هو الطرفان فقط، وذلك غير واضح.
قوله: (ويجب عليها الاستبراء الخ) الظاهر أن الغرض حصول العلم أو الظن الغالب النقاء حتى تغتسل، ثم إن الظاهر هو جواز الاستظهار وأنه رخصة مع احتمال الوجوب، ولها الصبر إلى العشرة كما يدل عليه بعض الروايات (1)، وأما قضاء الصوم فلعدم الصحة، وعدم قضاء الصلاة لعدم وجوبها.
قوله: (والمبتدأة الخ) يفهم منه وجوب الصبر عليها إلى العشرة وذلك لعدم الأيام لها، وكذا المضطربة ولا يبعد لهما ذلك في المرتبة الثانية على التخيير، والأولى الصبر إلى العاشر هنا مع امكان الاحتياط بعد الأيام التي أخذها مع ظن