____________________
(وأما) مس كتابة القرآن فهو موقوف على الغسل والوضوء عندهم.
(وأما) توقف دخول المساجد على الغسل فلا يدل عليه دليل فلا يبعد الجواز إلا مع التلويث أو مع القول بتحريم ادخال النجاسة مطلقا وهو قول المصنف قدس الله سره:
ويجوز دخول المساجد للمستحاضة الفاعلة لذلك بالاجماع على ما نقل ونحوه.
وأما حال الوطي فعموم الآيات الأخبار والأصل، والاستصحاب يقتضي عدم التوقف على شئ مما سبق حتى غسل الفرج، وكذا ما في بعض الأخبار بخصوصه مثل قوله عليه السلام في آخر صحيحة معاوية المتقدمة: (وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها (1)، وصحيحة صفوان المتقدمة عنه عليه السلام (هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد (2) (فتأمل، وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام المتقدمة إلى قوله: (فتصلي الفجر ولا بأس بأن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها) (3) ونقل المصنف في المنتهى مثلها عن زرارة موثقة وما رأيتها إلى الآن، نعم رأيت مثلها رواه عبد الله بن سنان عنه عليه السلام قال:
سمعته يقول ونقلها بعينها إلا بتغيير (حيضها) ب (قرئها).
وفيها أيضا دلالة على وجوب ثلاثة أغسال للمتوسطة، ويدل.
على توقف إباحة الوطي على الغسل، بل على جميع ما يعتبر في صحة الصلاة حتى تغيير الخرقة كما نقل عن الشيخ المفيد، رواية زرارة وفضيل عن أحدهما عليه السلام ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل، وتجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها (4) وفيها أيضا دلالة على الأغسال
(وأما) توقف دخول المساجد على الغسل فلا يدل عليه دليل فلا يبعد الجواز إلا مع التلويث أو مع القول بتحريم ادخال النجاسة مطلقا وهو قول المصنف قدس الله سره:
ويجوز دخول المساجد للمستحاضة الفاعلة لذلك بالاجماع على ما نقل ونحوه.
وأما حال الوطي فعموم الآيات الأخبار والأصل، والاستصحاب يقتضي عدم التوقف على شئ مما سبق حتى غسل الفرج، وكذا ما في بعض الأخبار بخصوصه مثل قوله عليه السلام في آخر صحيحة معاوية المتقدمة: (وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها (1)، وصحيحة صفوان المتقدمة عنه عليه السلام (هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد (2) (فتأمل، وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام المتقدمة إلى قوله: (فتصلي الفجر ولا بأس بأن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها) (3) ونقل المصنف في المنتهى مثلها عن زرارة موثقة وما رأيتها إلى الآن، نعم رأيت مثلها رواه عبد الله بن سنان عنه عليه السلام قال:
سمعته يقول ونقلها بعينها إلا بتغيير (حيضها) ب (قرئها).
وفيها أيضا دلالة على وجوب ثلاثة أغسال للمتوسطة، ويدل.
على توقف إباحة الوطي على الغسل، بل على جميع ما يعتبر في صحة الصلاة حتى تغيير الخرقة كما نقل عن الشيخ المفيد، رواية زرارة وفضيل عن أحدهما عليه السلام ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل، وتجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها (4) وفيها أيضا دلالة على الأغسال