____________________
قوله: (ويجوز التيمم مع وجود الخ) ذكره في المنتهى أيضا من غير خلاف منا، بل من العامة فقط، وهو يشعر بالاجماع، قال الشارح نقل الشيخ الاجماع عليه، وإنه مقبول، وفيه رواية ضعيفة يجبر ضعفها (1) بالشهرة فلا يضر منع المعتبر الاجماع وقدحه في الرواية، بعدم الصحة.
(والأصل)، وعدم العلم بصدق الصلاة المشروط بالطهارة عليها، وعدم ظهور الخلاف مع الرواية (مما) يؤيد القول بالجواز، وعدم الالتفات إلى منعه.
كأنه حمل الرواية على ما إذا خاف الفوت، ولا يرد عليه أن مثله ليس بعذر لأن مثله عذر في غيرها ففيها بالطريق الأولى، ولهذا قيل باستحبابه كما في المنتهى مع وجود الماء لنوم المحدث وهو موجود في الرواية (2) من غير ذكر التعذر وعدمه، فكأن الاطلاق دليله.
وسمعت جواز فعل هذا التيمم بغير الأرض، بل يصح بكل شئ، وما أعرف مستنده، فكأنه ما مر من الاطلاق، وعدم اشتراطه بفقد الماء، ومعلوم عدم جواز فعل ما يشترط بالطهارة بهذين التيممين ولو كان بالأرض ولو كان مع التعذر بناء على عدم اشتراط النوم وصلاة الجنازة بالطهارة عندهم، وفيه تأمل قد مر مثله في الوضوء.
قوله: (وإما المائية الخ) (كون) الطهارة بالماء المطلق فقط لا بغيره
(والأصل)، وعدم العلم بصدق الصلاة المشروط بالطهارة عليها، وعدم ظهور الخلاف مع الرواية (مما) يؤيد القول بالجواز، وعدم الالتفات إلى منعه.
كأنه حمل الرواية على ما إذا خاف الفوت، ولا يرد عليه أن مثله ليس بعذر لأن مثله عذر في غيرها ففيها بالطريق الأولى، ولهذا قيل باستحبابه كما في المنتهى مع وجود الماء لنوم المحدث وهو موجود في الرواية (2) من غير ذكر التعذر وعدمه، فكأن الاطلاق دليله.
وسمعت جواز فعل هذا التيمم بغير الأرض، بل يصح بكل شئ، وما أعرف مستنده، فكأنه ما مر من الاطلاق، وعدم اشتراطه بفقد الماء، ومعلوم عدم جواز فعل ما يشترط بالطهارة بهذين التيممين ولو كان بالأرض ولو كان مع التعذر بناء على عدم اشتراط النوم وصلاة الجنازة بالطهارة عندهم، وفيه تأمل قد مر مثله في الوضوء.
قوله: (وإما المائية الخ) (كون) الطهارة بالماء المطلق فقط لا بغيره