كالخوارج والغلاة.
والمسكرات.
____________________
بقتله فيمكن الاستحباب كما قال المصنف في المنتهى: يستحب قتل الخنزير.
ويمكن فهم نجاسة الخنزير من الآية (فإنه رجس) (1) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع)، (ويدل أيضا على وجوب الغسل سبعا لولوغه) قال: سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال:
يغسل سبع مرات (2).
وهذه الأخبار تدل على نجاسة شعرهما لأن الملاقاة ببدن الانسان وثوبه الواقع في الأخبار الصحيحة (هما خ) يكون له أو أعم مع ترك التفصيل فيكون بعد الموت أيضا غير مستثنى، فمذهب السيد بطهارة ما لا تحله الحياة منهما كسائر الميتات محل التأمل.
واعلم أيضا أنه يفهم من بعض الأخبار الصحيحة عدم البأس وعدم وجوب غسل الثوب والصلاة معه مع ملاقاته الميتة مثل الحمار والكلب الميت، و ذلك يدل على عدم نجاسة الملاقي ولا مع الرطوبة ولو كان ميتة، وفي بعضها الأمر بالنضح في الخنزير والكلب (3) فالاستحباب غير بعيد، ويفهم منه أيضا عدم التنجيس إلا مع الرطوبة وأما دليل نجاسة الخمر فهو نقل الاجماع في المختلف عن الشيخ، و عن السيد إلا عن شاذ لا اعتبار به، قال في المنتهى: وهي قول أكثر أهل العلم، وقوله تعالى: إنما الخمر (إلى قوله) رجس، من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (4) لأن الرجس هو النجس بالاتفاق على ما قاله الشيخ في التهذيب،
ويمكن فهم نجاسة الخنزير من الآية (فإنه رجس) (1) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع)، (ويدل أيضا على وجوب الغسل سبعا لولوغه) قال: سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال:
يغسل سبع مرات (2).
وهذه الأخبار تدل على نجاسة شعرهما لأن الملاقاة ببدن الانسان وثوبه الواقع في الأخبار الصحيحة (هما خ) يكون له أو أعم مع ترك التفصيل فيكون بعد الموت أيضا غير مستثنى، فمذهب السيد بطهارة ما لا تحله الحياة منهما كسائر الميتات محل التأمل.
واعلم أيضا أنه يفهم من بعض الأخبار الصحيحة عدم البأس وعدم وجوب غسل الثوب والصلاة معه مع ملاقاته الميتة مثل الحمار والكلب الميت، و ذلك يدل على عدم نجاسة الملاقي ولا مع الرطوبة ولو كان ميتة، وفي بعضها الأمر بالنضح في الخنزير والكلب (3) فالاستحباب غير بعيد، ويفهم منه أيضا عدم التنجيس إلا مع الرطوبة وأما دليل نجاسة الخمر فهو نقل الاجماع في المختلف عن الشيخ، و عن السيد إلا عن شاذ لا اعتبار به، قال في المنتهى: وهي قول أكثر أهل العلم، وقوله تعالى: إنما الخمر (إلى قوله) رجس، من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (4) لأن الرجس هو النجس بالاتفاق على ما قاله الشيخ في التهذيب،