____________________
ويحتمل الفوقية بحسب القرار كما هو الظاهر أو بحسب الجهة لما يدل بعض الأخبار على أن جهة الشمال فوق البئر وأنه مهب المياه (1).
وخبر حسن يدل على نجاسة البئر (إذا كان بينها وبين البالوعة ثلاثة أذرع أو أربعة وكون البئر في أعلى الوادي ومجرى البول من تحتها) (2) وهو غير معلوم، بل غير مفهوم أيضا لأن متنه لا يخلو عن اشكال واضطراب مع أن الأصل وسائر الأدلة يدفعه.
وبالجملة ما لم يعلم تغير البئر من البالوعة النجسة لا يحكم بها وهو الموافق للأدلة سيما ما هنا من حديث محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء (3).
وبالجملة عدم صحة الأدلة شغلنا عن تفصيل البحث عن البئر ووجوب النزح للاشتباه لكل واحد واحد، وكذا عن تفصيل البعد بينهما.
قوله: (وأسئار الحيوان الخ) الظاهر أن المراد به هنا ماء قليل لاقاه جزء حيوان خال عن نجاسة طارية (ظاهرية خ ل) ولا شك أنه تابع له في الطهارة والنجاسة، وأما في الكراهة فغير واضح المعنى وإن قاله البعض.
والمراد بالكافر مطلقه ولو بالارتداد قولا أو فعلا، والنصب والغلو والخروج وبانكار حقيقة ما ثبت عنده أنه من الشرع، ولعله المراد بانكار الضروري، فذكر الناصب من عطف الخاص على العادم (أو) المراد بالكافر غير الناصب (أو) المراد بالكافر، الكافر الأصلي، وبالناصب هو ونحوه ولكن في نجاسة الجميع
وخبر حسن يدل على نجاسة البئر (إذا كان بينها وبين البالوعة ثلاثة أذرع أو أربعة وكون البئر في أعلى الوادي ومجرى البول من تحتها) (2) وهو غير معلوم، بل غير مفهوم أيضا لأن متنه لا يخلو عن اشكال واضطراب مع أن الأصل وسائر الأدلة يدفعه.
وبالجملة ما لم يعلم تغير البئر من البالوعة النجسة لا يحكم بها وهو الموافق للأدلة سيما ما هنا من حديث محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء (3).
وبالجملة عدم صحة الأدلة شغلنا عن تفصيل البحث عن البئر ووجوب النزح للاشتباه لكل واحد واحد، وكذا عن تفصيل البعد بينهما.
قوله: (وأسئار الحيوان الخ) الظاهر أن المراد به هنا ماء قليل لاقاه جزء حيوان خال عن نجاسة طارية (ظاهرية خ ل) ولا شك أنه تابع له في الطهارة والنجاسة، وأما في الكراهة فغير واضح المعنى وإن قاله البعض.
والمراد بالكافر مطلقه ولو بالارتداد قولا أو فعلا، والنصب والغلو والخروج وبانكار حقيقة ما ثبت عنده أنه من الشرع، ولعله المراد بانكار الضروري، فذكر الناصب من عطف الخاص على العادم (أو) المراد بالكافر غير الناصب (أو) المراد بالكافر، الكافر الأصلي، وبالناصب هو ونحوه ولكن في نجاسة الجميع