____________________
فما يضر ما وقع في مكاتبة محمد بن إسماعيل صحيحا: فكتب لا يتوضأ من مثل هذا الماء إلا من ضرورة (1) إشارة إلى ما في السؤال (عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر ويستنجي فيه الانسان من بول أو غائط أو يغتسل فيه الجنب.
ويمكن الكراهة لهذه وهي أيضا بعيدة لمداومتهم عليهم السلام الحمام المعد لذلك، ويمكن حملها على الكراهة إذا كان دون الكر مع عدم النجاسة، ولا يدل استنجاء الانسان فيه عن بول على النجاسة لأن ماء الاستنجاء طاهر، وكذا عن الغائط لو كان، وغسل الجنب فيه يحمل على خلو النجاسة من البدن وهو أيضا يكون دليلا على طهارة ماء الاستنجاء وطهورية الماء المستعمل فتأمل.
(وحمل الشيخ) هنا صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن ماء الحمام فقال: ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه (فيهم خ) جنب أو يكثر أهله فلا يدري فيهم جنب أم لا (2) (على ما) ليس له مادة فهذا مؤيد آخر لاشتراط المادة، ولكن مع ذلك ينبغي أن يكون ذلك مع نجاسة بدن الجنب وهو ظاهر فترك لذلك أو بنى على مذهبه من خروج المستعمل القليل عن الطهورية كما يظهر من كلامه، وكأن معنى قوله عليه السلام (ولا تغتسل من ماء آخر) أنه اغتسل من مائه.
قوله: (ويكره الطهارة بالمسخن بالشمس الخ) لعل المراد به ماء استسخن بها في الأواني مطلقا في أي آنية كانت، وفي أي بلاد كانت مع بقاء السخونة وعدمها، ودليلها هو النهي الموجود في قوله عليه السلام لعايشة (بعدما وضعت قمقمتها في الشمس لتغسل رأسها وجسدها): لا تعودي فإنه يورث البرص (3).
ويمكن الكراهة لهذه وهي أيضا بعيدة لمداومتهم عليهم السلام الحمام المعد لذلك، ويمكن حملها على الكراهة إذا كان دون الكر مع عدم النجاسة، ولا يدل استنجاء الانسان فيه عن بول على النجاسة لأن ماء الاستنجاء طاهر، وكذا عن الغائط لو كان، وغسل الجنب فيه يحمل على خلو النجاسة من البدن وهو أيضا يكون دليلا على طهارة ماء الاستنجاء وطهورية الماء المستعمل فتأمل.
(وحمل الشيخ) هنا صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن ماء الحمام فقال: ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه (فيهم خ) جنب أو يكثر أهله فلا يدري فيهم جنب أم لا (2) (على ما) ليس له مادة فهذا مؤيد آخر لاشتراط المادة، ولكن مع ذلك ينبغي أن يكون ذلك مع نجاسة بدن الجنب وهو ظاهر فترك لذلك أو بنى على مذهبه من خروج المستعمل القليل عن الطهورية كما يظهر من كلامه، وكأن معنى قوله عليه السلام (ولا تغتسل من ماء آخر) أنه اغتسل من مائه.
قوله: (ويكره الطهارة بالمسخن بالشمس الخ) لعل المراد به ماء استسخن بها في الأواني مطلقا في أي آنية كانت، وفي أي بلاد كانت مع بقاء السخونة وعدمها، ودليلها هو النهي الموجود في قوله عليه السلام لعايشة (بعدما وضعت قمقمتها في الشمس لتغسل رأسها وجسدها): لا تعودي فإنه يورث البرص (3).