مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ٢٤٦
ولو أحدث المجنب المتيمم أعاد بدلا من الغسل وإن كان أصغر.
____________________
في الأكبر وهذه الفروض مع امكان التيمم كما فهم من الدليل ولا يبعد اشتراك عدم امكانه أيضا معه في الحكم.
قوله: (ولو أحدث الخ) جعل الشارح دليله الاجماع على عدم رفع الحدث بالتيمم وقد تنازع فيه السيد لا قائل بوجوب التيمم. بدلا من الوضوء فقط كما نسب إليه، وقال: بوجوب الوضوء لو أحدث بعد التيمم للغسل ووجود ماء يكفي للوضوء، وعلى تقدير تسليم الاجماع قد ينازع في استلزام المطلوب (1) إذ قد يقال: أباح به الصلاة وحصل ما يمنع الإباحة بالنسبة إلى الحدث الأصغر لا بالنسبة إلى الغسل، فما حصل بالنسبة إلى التيمم البدل من الغسل ناقض، فلا بد من المبيح بالنسبة إلى مانعية الأصغر لا الأكبر.
ومن هذا علم أنه لا يفهم من قول السيد بالوضوء وبالتيمم بدلا منه، القول بأن التيمم رافع مع دعواهم الاجماع على خلاف ذلك إلا أنه يفهم من الذكرى أنه صرح به ولهذا قال: يمكن أن يقال: إنه أراد به الإباحة لئلا يخرج عن الاجماع (واعتراض) الشارح عليه إن هذا لا يدفع الضعف لأنه إذا لم يرتفع الحدث، فبطلانه موجب لتعلق حكم الحدث (غير وارد) لامكان المنع كما مر، على أن المقصود عدم خروجه عن الاجماع لا تقوية مذهبه المذكور ويحتمل) كون مقصود الشارع بيان الحال.
(ويمكن جعل) الأخبار مثل رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في أن الجنب إذا وجد من الماء ما يكفي للوضوء يتيمم للغسل (2) وصحيحه محمد بن مسلم، عن أحدهما في رجل الجنب في سفر معه ماء قدر ما يتوضأ به قال: يتيمم ولا يتوضأ (3) (دليلا) على المشهور فتأمل.

(1) أي مطلوب المشهور وهذا إعادة التيمم بدلا من الغسل.
(2) متن الحديث هكذا عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟
قال: لا بل يتيمم ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الوضوء - الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب التيمم.
(3) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب التيمم.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست