____________________
قوله: (وإن كان أقل (إلى قوله) وإن لم يتغير بالنجاسة وصفه) دليل الكل ظاهر مما مر.
قوله: (ويطهر بالقاء كر طاهر الخ) إلى القليل المتنجس، قد مر المراد بالدفعة وإنه على سبيل التمثيل.
بقي هنا أنه هل يكفي في تطهير الماء النجس قليلا أو كثيرا اتصاله بالجاري أو الكثير أو المطر أم لا؟.
أما المطر فقد مر أنه على تقدير الجري إليه من الميزاب ونحوه يطهر من غير اشكال، بل مع صدق ماء المطر وكونه أكثر من النجس الذي يقع عليه المطر كما مر في الأخبار الصحيحة، ويفهم من كلام الأكثر أنه يكفي مجرد الصدق وليس عليه دليل إلا خبر ضعيف (1) (والعمل) به باعتبار أنه منجبر بالشهرة بعد تحقق النجاسة (مشكل)، وكذا الكلام في تطهيره الأرض والبدن والثياب والظروف وغيرها.
وأما غيره فعلى تقدير الجري والتسلط والكثرة، فلا يبعد التطهر به كما مر في المطر وماء الحمام، بل لا يظهر الخلاف والنزاع فيه لأنه إنما يكون مع العلو والامتزاج ولا نزاع لهم فيه على الظاهر كما يفهم من نزاعهم في مجرد الاتصال فقط.
وأخبار المطر يمكن جعلها دليلا عليه لعدم الفرق، بل بمفهوم الموافقة ولقوله عليه السلام في الصحيح: (إذا جرى (2) وأنه أكثر مما فيه (3) من البول،
قوله: (ويطهر بالقاء كر طاهر الخ) إلى القليل المتنجس، قد مر المراد بالدفعة وإنه على سبيل التمثيل.
بقي هنا أنه هل يكفي في تطهير الماء النجس قليلا أو كثيرا اتصاله بالجاري أو الكثير أو المطر أم لا؟.
أما المطر فقد مر أنه على تقدير الجري إليه من الميزاب ونحوه يطهر من غير اشكال، بل مع صدق ماء المطر وكونه أكثر من النجس الذي يقع عليه المطر كما مر في الأخبار الصحيحة، ويفهم من كلام الأكثر أنه يكفي مجرد الصدق وليس عليه دليل إلا خبر ضعيف (1) (والعمل) به باعتبار أنه منجبر بالشهرة بعد تحقق النجاسة (مشكل)، وكذا الكلام في تطهيره الأرض والبدن والثياب والظروف وغيرها.
وأما غيره فعلى تقدير الجري والتسلط والكثرة، فلا يبعد التطهر به كما مر في المطر وماء الحمام، بل لا يظهر الخلاف والنزاع فيه لأنه إنما يكون مع العلو والامتزاج ولا نزاع لهم فيه على الظاهر كما يفهم من نزاعهم في مجرد الاتصال فقط.
وأخبار المطر يمكن جعلها دليلا عليه لعدم الفرق، بل بمفهوم الموافقة ولقوله عليه السلام في الصحيح: (إذا جرى (2) وأنه أكثر مما فيه (3) من البول،