والاستحاضة، والنفاس، والمسكر، والفقاع فإن تعذر لكثرته تراوح عليه أربعة رجال يوما.
____________________
مثل (حمل) الصحيحة الصريحة في النجاسة (1) أو وجوب النزح (2) لو كان، (على) تقدير التغيير لوجوب حمل المطلق على المقيد حيث قيد في روايات كثيرة مثل صحيحة محمد ومعاوية (3) إلا أن يتغير (وإلا أن ينتن) (4) وغيرهما.
(والدخل) في كل واحد بخصوصه والجواب عن الدخل عن كل واحد واحد (يطول) ولا يليق بهذا المختصر، لأن المطلوب فيه الإشارة إلى بعض الأدلة في المسألة.
قوله: (البعير الخ) قيل دليل البعير رواية الحلبي (5) وهي صحيحة، ومثله الثور صحيحة عبد الله بن سنان (6)، والبقرة أيضا لأنها مما لا نص فيه وقيل ذلك هو دليل المني والدماء الثلاثة أيضا ودليل المسكر ما وقع في صحيحة عبد الله بن سنان من نزح الكل بصب الخمر (7) كأن كل مسكر خمر، ومنه الفقاع.
وأيضا هذه من جملة ما لا نص فيه وهو موجب للكل عند البعض.
قوله: (فإن تعذر الخ) دليل التراوح كأنه اجماع مع الخبر (8) وإن لم أعرف صحته، وكذا جعل اثنين اثنين للراحة.
(والدخل) في كل واحد بخصوصه والجواب عن الدخل عن كل واحد واحد (يطول) ولا يليق بهذا المختصر، لأن المطلوب فيه الإشارة إلى بعض الأدلة في المسألة.
قوله: (البعير الخ) قيل دليل البعير رواية الحلبي (5) وهي صحيحة، ومثله الثور صحيحة عبد الله بن سنان (6)، والبقرة أيضا لأنها مما لا نص فيه وقيل ذلك هو دليل المني والدماء الثلاثة أيضا ودليل المسكر ما وقع في صحيحة عبد الله بن سنان من نزح الكل بصب الخمر (7) كأن كل مسكر خمر، ومنه الفقاع.
وأيضا هذه من جملة ما لا نص فيه وهو موجب للكل عند البعض.
قوله: (فإن تعذر الخ) دليل التراوح كأنه اجماع مع الخبر (8) وإن لم أعرف صحته، وكذا جعل اثنين اثنين للراحة.