____________________
النجاسة ينجس سواء كان عين النجاسة باقية أم لا) قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباهها تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء (1).
فيؤول (ما) دل على خلافه مثل (2) (اشرب من سؤرها ما لم تر في منقارها دما) مثلا مع عدم ظهور، في الطهارة مع الملاقاة بالرطوبة بدون العين أيضا . (بان) (3) المراد ما لم يلاقه فإن دليل ما هو المشهور بين الأصحاب من الطهارة ما لم يكن عين النجاسة ظاهرة في عضو الحيوان، ومع الملاقاة يطهر بمجرد زوال العين بدون التطهير ولو كان بحضورنا كما هو المذكور في الرسالة.
واستدل عليه في المنتهى (4) بأدلة غير تامة بزعمي، وهي العمومات الدالة على جواز استعمال سؤر الطيور والسباع (5) مع أنها لا تنفك عن أكل الميتة والعذرة وغيرهما من النجاسة، وكذا الأخبار (6) الدالة على طهارة سؤر الهرة من غير بيان، فلو كان المراد مع عدم ملاقاتها النجاسة لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وحمل العمومات على الندرة.
(والجواب) أنه بعد ما علم نجاسة الملاقي لها لا تأخير ولا ندرة لأنه في أكثر الأوقات ما يرى الانسان ملاقاتها بالنجاسة، فعنده محمول على العدم وهو ظاهر عنده، وبالجملة دفع النجاسة المحققة بهذه الأشياء في غاية الاشكال والعلم بها لا يزول إلا بمثله.
وكذا الحكم فيها بطهارة عضو الآدمي المسلم الذي ما ظهر عدم تقيده بالشرع بمجرد الغيبة ووجه باحتمال التطهير، وبأن المسلم الذي لا يظهر عدم
فيؤول (ما) دل على خلافه مثل (2) (اشرب من سؤرها ما لم تر في منقارها دما) مثلا مع عدم ظهور، في الطهارة مع الملاقاة بالرطوبة بدون العين أيضا . (بان) (3) المراد ما لم يلاقه فإن دليل ما هو المشهور بين الأصحاب من الطهارة ما لم يكن عين النجاسة ظاهرة في عضو الحيوان، ومع الملاقاة يطهر بمجرد زوال العين بدون التطهير ولو كان بحضورنا كما هو المذكور في الرسالة.
واستدل عليه في المنتهى (4) بأدلة غير تامة بزعمي، وهي العمومات الدالة على جواز استعمال سؤر الطيور والسباع (5) مع أنها لا تنفك عن أكل الميتة والعذرة وغيرهما من النجاسة، وكذا الأخبار (6) الدالة على طهارة سؤر الهرة من غير بيان، فلو كان المراد مع عدم ملاقاتها النجاسة لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وحمل العمومات على الندرة.
(والجواب) أنه بعد ما علم نجاسة الملاقي لها لا تأخير ولا ندرة لأنه في أكثر الأوقات ما يرى الانسان ملاقاتها بالنجاسة، فعنده محمول على العدم وهو ظاهر عنده، وبالجملة دفع النجاسة المحققة بهذه الأشياء في غاية الاشكال والعلم بها لا يزول إلا بمثله.
وكذا الحكم فيها بطهارة عضو الآدمي المسلم الذي ما ظهر عدم تقيده بالشرع بمجرد الغيبة ووجه باحتمال التطهير، وبأن المسلم الذي لا يظهر عدم