____________________
الوصول إليه غالبا وعرفا وعلى حسب العادة، وغير ذلك إما جار أو راكد فتأمل فيه.
ونجاسته بالتغير كأنه اجماعي (1) كسائر المياه.
(وأما تطهيره) بالنزح حتى يزول التغير فبناء على عدم نجاسته لا به كما هو الظاهر ومذهب المصنف (ظاهر) لأنه في الحقيقة هو مثل الجاري فيكون النزح على سبيل التمثيل فيطهر بالزوال مطلقا فأظهر الأقوال ذلك للنص الصحيح الصريح كما مر، ويقيد ما ورد من النص بالتعيين على ما لم يتغير (3) كما هو مقتضى الأصول، ولا استبعاد في اقتضاء غير المتغير، النزح أكثر من المتغير لو فرض بعد ورود النص ومقتضى القوانين مع أنه قد يكون في المتغير اكتفى بالزوال لخروج النجس معه بخلاف غير المتغير فقد يؤمر بالأكثر لشيوعه في الماء حتى يخرج.
وأما غير المنصوص فالاكتفاء بالزوال له أظهر إذا لا نص في الاخراج له مع وجود النص إلى الزوال عموما.
ونقل الشارح رحمه الله سبعة القول فيه (4).
ونجاسته بالتغير كأنه اجماعي (1) كسائر المياه.
(وأما تطهيره) بالنزح حتى يزول التغير فبناء على عدم نجاسته لا به كما هو الظاهر ومذهب المصنف (ظاهر) لأنه في الحقيقة هو مثل الجاري فيكون النزح على سبيل التمثيل فيطهر بالزوال مطلقا فأظهر الأقوال ذلك للنص الصحيح الصريح كما مر، ويقيد ما ورد من النص بالتعيين على ما لم يتغير (3) كما هو مقتضى الأصول، ولا استبعاد في اقتضاء غير المتغير، النزح أكثر من المتغير لو فرض بعد ورود النص ومقتضى القوانين مع أنه قد يكون في المتغير اكتفى بالزوال لخروج النجس معه بخلاف غير المتغير فقد يؤمر بالأكثر لشيوعه في الماء حتى يخرج.
وأما غير المنصوص فالاكتفاء بالزوال له أظهر إذا لا نص في الاخراج له مع وجود النص إلى الزوال عموما.
ونقل الشارح رحمه الله سبعة القول فيه (4).