____________________
مما يجب عليه التهجد ونحوه.
ومع ذلك فيه التأمل، وهو مؤيد لما مر من الاحتمال الذي ذكرته في الوضوء والغسل قبل الوقت إلا أن يراد استحباب الغسل للمستحاضة للتهجد، وأنه كاف عن الوجوب فتأمل وينبغي الاحتياط بغسل له وللفجر بعده.
واعلم أنه لو أنقطع دم الاستحاضة بعد فعل ما يجب له (يحتمل) (1) وجوب الوضوء لا الغسل للصلاة ونحوها، لأن الدم حدث وقد كان من قبل معفوا للحرج والنص، والآن لا حرج ولا نص.
وللآية (2)، والأصل عدم كون الدم السابق موجبا للغسل وما يثبت كونه كذلك إلا في المواضع المخصوصة.
ألا ترى إن المتوسطة لا توجب عندهم غسلا بعد صلاة الفجر، وإن الكثيرة لا توجب غسلا لكل صلاة مع الجمع.
وإن الايجاب مطلقا ليس بحرج حتى يخرج بالضرورة وهو ظاهر وليس هنا بالفرض وهو مذهب الشيخ والمصنف على ما قاله الشهيد الثاني.
(ويحتمل) وجوب ما يوجبه الدم لو لم ينقطع، لأنه كان موجبا وعدم الوجوب كان لمانع، زال، ويفهم ضعفه مما سبق.
(ويحتمل) عدم كونه حدثا لعدم الدليل بأنه موجب مطلقا لشئ، بل في الأوقات المخصوصة وليست، وكونه حدثا مطلقا ممنوع، وكذا شمول الآية، إذ المراد خطاب المحدث ولا يسلم هنا، وأيضا سقط اعتبار هذا الدم في نظر الشرع بعد فعل ما أوجب عليه من الغسل واستباح به الصلاة، بل ارتفع الحدث أيضا والأصل بقائها.
والأول أظهر والثاني أحوط الأخير ألصق بالدليل لولا دعوى الاجماع (فدعوى الشارح) (3) في وضوح كون صحة الأول مبنيا على مذهب العامة، من
ومع ذلك فيه التأمل، وهو مؤيد لما مر من الاحتمال الذي ذكرته في الوضوء والغسل قبل الوقت إلا أن يراد استحباب الغسل للمستحاضة للتهجد، وأنه كاف عن الوجوب فتأمل وينبغي الاحتياط بغسل له وللفجر بعده.
واعلم أنه لو أنقطع دم الاستحاضة بعد فعل ما يجب له (يحتمل) (1) وجوب الوضوء لا الغسل للصلاة ونحوها، لأن الدم حدث وقد كان من قبل معفوا للحرج والنص، والآن لا حرج ولا نص.
وللآية (2)، والأصل عدم كون الدم السابق موجبا للغسل وما يثبت كونه كذلك إلا في المواضع المخصوصة.
ألا ترى إن المتوسطة لا توجب عندهم غسلا بعد صلاة الفجر، وإن الكثيرة لا توجب غسلا لكل صلاة مع الجمع.
وإن الايجاب مطلقا ليس بحرج حتى يخرج بالضرورة وهو ظاهر وليس هنا بالفرض وهو مذهب الشيخ والمصنف على ما قاله الشهيد الثاني.
(ويحتمل) وجوب ما يوجبه الدم لو لم ينقطع، لأنه كان موجبا وعدم الوجوب كان لمانع، زال، ويفهم ضعفه مما سبق.
(ويحتمل) عدم كونه حدثا لعدم الدليل بأنه موجب مطلقا لشئ، بل في الأوقات المخصوصة وليست، وكونه حدثا مطلقا ممنوع، وكذا شمول الآية، إذ المراد خطاب المحدث ولا يسلم هنا، وأيضا سقط اعتبار هذا الدم في نظر الشرع بعد فعل ما أوجب عليه من الغسل واستباح به الصلاة، بل ارتفع الحدث أيضا والأصل بقائها.
والأول أظهر والثاني أحوط الأخير ألصق بالدليل لولا دعوى الاجماع (فدعوى الشارح) (3) في وضوح كون صحة الأول مبنيا على مذهب العامة، من