____________________
في المستحاضة فيحمل على عدم الجمع، للجمع بين الأخبار، قال في المنتهى: إنها حسنة، وليس بظاهر، ويمكن حملها على الأوقات الثلاثة لكن الأول أولى لقول الأصحاب، والأصل، والأقربية أما الوضوء فينبغي للاحتياط مقدما، وادعى الشارح وجود أخبار صحيحة دالة على وجوب الوضوء مع الأغسال كما هو المشهور، وما رأيت خبرا فكيف أخبارا صحيحة إلا أن يريد ما مر وقد عرفت حاله.
وكذا ادعى في تحريم الوطي قبلا بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل، وكذا في تحليله وما رأيت أخبارا صحيحة نعم رأيت خبر الشبق صحيحا (في زيادات نكاح التهذيب) (1) وما نقل هو أيضا إلا غير الصحيح.
وكذا يظهر منه دعوى النص في الحاق النفساء والحائض بالجنب في إيجاب الغسل للصوم مع دعوى المصنف في المنتهى عدم وجدان نص صريح فيه.
وكذا في إيجاب الغسل على المستحاضة للصوم، وما رأيت إلا في بعض الأخبار أظن صحته، وهي مكاتبة علي بن مهزيار المذكورة في الكافي في باب صوم الحائض والمستحاضة، وفي التهذيب (في باب زيادات الصوم) قال:
كتبت إليه عليه السلام امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟
وكذا ادعى في تحريم الوطي قبلا بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل، وكذا في تحليله وما رأيت أخبارا صحيحة نعم رأيت خبر الشبق صحيحا (في زيادات نكاح التهذيب) (1) وما نقل هو أيضا إلا غير الصحيح.
وكذا يظهر منه دعوى النص في الحاق النفساء والحائض بالجنب في إيجاب الغسل للصوم مع دعوى المصنف في المنتهى عدم وجدان نص صريح فيه.
وكذا في إيجاب الغسل على المستحاضة للصوم، وما رأيت إلا في بعض الأخبار أظن صحته، وهي مكاتبة علي بن مهزيار المذكورة في الكافي في باب صوم الحائض والمستحاضة، وفي التهذيب (في باب زيادات الصوم) قال:
كتبت إليه عليه السلام امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟