____________________
بل يمكن أن يقال: مثله لا يسمى ماء واحدا عرفا، ومعلوم أن المراد هو الماء الواحد.
والظاهر أن الجاري مع الانحدار يقال له: ماء واحد ما لم ينفصل ولو بالوقوف في موضع إلا أن يفرط فلا يبعد اخراجه.
(وأما نجاسة) الماء الداخل في الكوز مثلا بصب جزء منه على النجاسة ولو كانت تحت المنارة (فمدفوع) بالاجماع الذي ادعى في الشرح، وبعدم تأثير النجاسة في إلا على المفرط.
وأما عدم نجاسة الماء الذي فيه بوقوع النجاسة فيه بسبب اتصال جزء ما منه إلى الكر تحت المنارة واسناده إلى اطلاق الكلام والروايات ثم استبعاده (فمحل تأمل) فتأمل جدا.
وقوله: " (الرابع ماء البئر الخ) " الظاهر أنه لا بد للبئر من النبع وعدم الجريان تحت الأرض فإنه لو لم يتحقق النبع وإن سمي بئرا لا يتحقق معه أحكامها، وكذا الجاري تحتها فإنه جار وليس فيه إلا أحكامه كما يوجد فالمشهد الغروي (على ساكنه السلام) وإن كان معه نبع.
ويحتمل اجراء أحكام البئر فيما يقال له: ذلك عرفا مطلقا، ويفهم من كلام الشهيد والشارح اعتبار النبع وعدم الجري غالبا فغير النابع ليس بئرا وإن قيل له: ذلك، وإن الجري أحيانا لا ينافي كونه بئرا مع القول بأنه بئر وهو محل التأمل.
والظاهر أن الاعتبار لو كان بالتسمية الكان المعتبر فيه العرف العام أو الخاص لو وجد، لأعرف زمانهم عليهم السلام، مع احتمال ذلك، والمدار عليه مشكل، إذ قد يول إلى كونه نجسا عند جماعة أو في زمان، وعكسه عند أخرى أو آخر.
فالذي يفهم منه، أنه مجمع ماء تحت الأرض ذي نبع بحيث يصعب
والظاهر أن الجاري مع الانحدار يقال له: ماء واحد ما لم ينفصل ولو بالوقوف في موضع إلا أن يفرط فلا يبعد اخراجه.
(وأما نجاسة) الماء الداخل في الكوز مثلا بصب جزء منه على النجاسة ولو كانت تحت المنارة (فمدفوع) بالاجماع الذي ادعى في الشرح، وبعدم تأثير النجاسة في إلا على المفرط.
وأما عدم نجاسة الماء الذي فيه بوقوع النجاسة فيه بسبب اتصال جزء ما منه إلى الكر تحت المنارة واسناده إلى اطلاق الكلام والروايات ثم استبعاده (فمحل تأمل) فتأمل جدا.
وقوله: " (الرابع ماء البئر الخ) " الظاهر أنه لا بد للبئر من النبع وعدم الجريان تحت الأرض فإنه لو لم يتحقق النبع وإن سمي بئرا لا يتحقق معه أحكامها، وكذا الجاري تحتها فإنه جار وليس فيه إلا أحكامه كما يوجد فالمشهد الغروي (على ساكنه السلام) وإن كان معه نبع.
ويحتمل اجراء أحكام البئر فيما يقال له: ذلك عرفا مطلقا، ويفهم من كلام الشهيد والشارح اعتبار النبع وعدم الجري غالبا فغير النابع ليس بئرا وإن قيل له: ذلك، وإن الجري أحيانا لا ينافي كونه بئرا مع القول بأنه بئر وهو محل التأمل.
والظاهر أن الاعتبار لو كان بالتسمية الكان المعتبر فيه العرف العام أو الخاص لو وجد، لأعرف زمانهم عليهم السلام، مع احتمال ذلك، والمدار عليه مشكل، إذ قد يول إلى كونه نجسا عند جماعة أو في زمان، وعكسه عند أخرى أو آخر.
فالذي يفهم منه، أنه مجمع ماء تحت الأرض ذي نبع بحيث يصعب