____________________
كون المراد بالمثقال، الدرهم فغير واضح قوله؟ (إلا المحرم الخ) قال المصنف في المنتهى: المحرم لا يقرب به الكافور بلا خلاف والظاهر أن الحكم باق ما دام كونه محرما حرم عليه الطيب، ويحتمل إلى كونه محرما في الجملة، ويحتمل إلى كونه محرما بحيث ما صار محلا أصلا فيجب بعد الحلق (1) لأن دعوى الاجماع قبله معلوم، وبعده غير معلوم، والأصل يؤيده وعموم غسل الميت بالكافور كذلك، عدم صدق المحرم عليه ظاهرا لأنه يلبس ويأكل ما لا يفعله المحرم وعدم دليل يعتد به غير الاجماع، وهو هنا غير ظاهر التحقق.
واعلم أن الشارح صرح باعتبار النية في التحنيط التكفين مع قوله باجزائهما من غير نية، مع احتمال الإثم، ورجح عدمه لأن القصد بروزهما كالجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وقضاء الدين وشكر النعمة، ورد الوديعة، فإن هذه الأفعال كلها يكفي مجرد فعلها في الخلاص من تبعة الذم والعقاب (2)، ولكن لا تستتبع الثواب إلا إذا أريد بها التقرب إلى الله تعالى كما نبه عليه الشهيد رحمه الله في القواعد.
ومن هذا الباب توجيهه إلى القبلة، وحمله إلى القبر، ودفنه، ورد السلام، وإجابة المسمت، (المشمت خ ل) (3) والقضاء، والشهادة، ولا نجد فرقا بين الواجبات المتعلقة بالميت، وكذا بين غيرها أيضا، لأن دليلهم الموجب يجري في الكل وهو مثل (لا عمل إلا بالنية) (4) فلا فرق بين التحنيط والدفن وغيرهما كالغسل، (فجزمه) بعدم اجزائه بغير نية بخلافها (محل تأمل) ولهذا ما أوجبها السيد
واعلم أن الشارح صرح باعتبار النية في التحنيط التكفين مع قوله باجزائهما من غير نية، مع احتمال الإثم، ورجح عدمه لأن القصد بروزهما كالجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وقضاء الدين وشكر النعمة، ورد الوديعة، فإن هذه الأفعال كلها يكفي مجرد فعلها في الخلاص من تبعة الذم والعقاب (2)، ولكن لا تستتبع الثواب إلا إذا أريد بها التقرب إلى الله تعالى كما نبه عليه الشهيد رحمه الله في القواعد.
ومن هذا الباب توجيهه إلى القبلة، وحمله إلى القبر، ودفنه، ورد السلام، وإجابة المسمت، (المشمت خ ل) (3) والقضاء، والشهادة، ولا نجد فرقا بين الواجبات المتعلقة بالميت، وكذا بين غيرها أيضا، لأن دليلهم الموجب يجري في الكل وهو مثل (لا عمل إلا بالنية) (4) فلا فرق بين التحنيط والدفن وغيرهما كالغسل، (فجزمه) بعدم اجزائه بغير نية بخلافها (محل تأمل) ولهذا ما أوجبها السيد