وثلاث في موت الفأرة والحية.
____________________
والعجب أن ابن إدريس ذهب إلى ما اخترناه من بقاء حكم الطهورية في المستعمل، وأوجب النزح هنا، فالأقوى عندي بناءا على قول الشيخ كون الماء طاهر وإن ارتفع عنه حكم الطهورية، فايجاب النزح ليس لزوال النجاسة، بل لإفادة حكم الأول (انتهى).
ولا أجد فيه ما ذكره (1)، ولا قصورا، وإطلاق الأخبار بناءا على القول به محمول على مذهبهما (2)، ولا يلزمه صحة مذهب غيره بل نفاه، والشارح جعله للنجاسة مع الخلو من النجاسة (3)، وهو كما ترى، نعم يمكن أن يقال: لا تعجب من ابن إدريس فإنه قال به لصحة الروايات كما قلتم أنتم في المنتهى.
فالظاهر أن اختياره في المختلف الاستحباب كما في المتن فكيف الوجوب، لعدم الطهورية مع عدم قوله بالخروج عنها وكلامه صريح في ذلك.
ولعل الشارح يريد اختياره على تقدير الوجوب، ولكن لا يتم ما اعترض عليه فتأمل والاحتياط مما لا يترك مع الامكان فتأمل.
وكذا دليل السبع بخروج الكلب حيا هو الخبر الصحيح (4) مع الشهرة ولكن في هذا الخبر بعينه نزح البئر كلها لموت الكلب وقد مر أربعون له فهو مما يدل على عدم النجاسة والوجوب فافهم.
وأما الخمس لذرق الدجاج، فما ذكر الشيخ له دليلا، وقد قيد شيخه بالجلال (5) فإن ذرق غيره ليس بنجس على الظاهر.
ودليل الثلاث في موت الفأرة مع عدم الوصفين (6) صحيحة معاوية بن
ولا أجد فيه ما ذكره (1)، ولا قصورا، وإطلاق الأخبار بناءا على القول به محمول على مذهبهما (2)، ولا يلزمه صحة مذهب غيره بل نفاه، والشارح جعله للنجاسة مع الخلو من النجاسة (3)، وهو كما ترى، نعم يمكن أن يقال: لا تعجب من ابن إدريس فإنه قال به لصحة الروايات كما قلتم أنتم في المنتهى.
فالظاهر أن اختياره في المختلف الاستحباب كما في المتن فكيف الوجوب، لعدم الطهورية مع عدم قوله بالخروج عنها وكلامه صريح في ذلك.
ولعل الشارح يريد اختياره على تقدير الوجوب، ولكن لا يتم ما اعترض عليه فتأمل والاحتياط مما لا يترك مع الامكان فتأمل.
وكذا دليل السبع بخروج الكلب حيا هو الخبر الصحيح (4) مع الشهرة ولكن في هذا الخبر بعينه نزح البئر كلها لموت الكلب وقد مر أربعون له فهو مما يدل على عدم النجاسة والوجوب فافهم.
وأما الخمس لذرق الدجاج، فما ذكر الشيخ له دليلا، وقد قيد شيخه بالجلال (5) فإن ذرق غيره ليس بنجس على الظاهر.
ودليل الثلاث في موت الفأرة مع عدم الوصفين (6) صحيحة معاوية بن