____________________
من القول به للمتوسطة.
فالقول بغسل واحد لها (1) أقرب من القول بوجوبه للمتوسطة، ولا شك في شمولها. لها فلا بد من التأويل ليخرج، وذلك ليس بأقرب مما قلناه فتأمل، و عدم، تعيين المحل للغسل مع إرادة التعيين من غير نصب دليل، وهذا مؤيد التأويل الذي قلناه حيث لا محل معينا، وبالجملة الغرض تحصيل المرجح فلا ينبغي التكلف في دفع الأمور المذكورة.
وأما خبر الصحاف (2) فمشتمل على ما لم نقل به أحد من الأصحاب، مثل وجود دم لا يكون حيضا ولا من الرحم في الحامل بعد ما يمضي عشرون يوما من عادته، وإنها تتوضأ مهما كان، وتصلي، وعدم وجوب غسل الفرج لكل صلاة، وكذا تغيير القطنة والخرقة، والاعتبار في الدم بالسيلان من خلف الكرسف، وإنه ما لم يطرح، ما يكون عليها إلا الوضوء، وإنه لا غسل عليها مع عدم السيلان أصلا بل الوضوء فقط وغير ذلك.
ومع ذلك يمكن حمل عدم وجوب الغسل مع عدم السيلان على القليلة فقط فإن الوصول إلى الخرقة معتبر في المتوسطة أيضا فليس ببعيد اطلاق السيلان عليه سيما على التغليب للضرورة.
وبالجملة يمكن الجمع بين الأخبار في الجملة وإنه حسن ولم يبق شئ إلا بعض ما في رواية حسين بن نعيم الصحاف الذي ما ذكره الأصحاب فلو ثبت صحتها تأول إن أمكن إلا يطرح هذا ما فهمته، فإنا معذور.
واعلم أن الذي فهمته مما تقدم، احتمال اعتبار الدم حال الصلاة، ومطلقا أحوط، والجمع بين الصلاتين وعدم الوضوء مع الغسل كما يقول السيد وابن أبي عقيل، ويمكن كون الجمع للرخصة فيجوز التفريق مع تعدد الغسل كما قاله الأصحاب وإن كان غير مفهوم من هذه الأخبار، لدعوى الاجماع في المنتهى على جواز التفريق، ولصحيح يونس بن يعقوب: الغسل في وقت كل صلاة (3)،
فالقول بغسل واحد لها (1) أقرب من القول بوجوبه للمتوسطة، ولا شك في شمولها. لها فلا بد من التأويل ليخرج، وذلك ليس بأقرب مما قلناه فتأمل، و عدم، تعيين المحل للغسل مع إرادة التعيين من غير نصب دليل، وهذا مؤيد التأويل الذي قلناه حيث لا محل معينا، وبالجملة الغرض تحصيل المرجح فلا ينبغي التكلف في دفع الأمور المذكورة.
وأما خبر الصحاف (2) فمشتمل على ما لم نقل به أحد من الأصحاب، مثل وجود دم لا يكون حيضا ولا من الرحم في الحامل بعد ما يمضي عشرون يوما من عادته، وإنها تتوضأ مهما كان، وتصلي، وعدم وجوب غسل الفرج لكل صلاة، وكذا تغيير القطنة والخرقة، والاعتبار في الدم بالسيلان من خلف الكرسف، وإنه ما لم يطرح، ما يكون عليها إلا الوضوء، وإنه لا غسل عليها مع عدم السيلان أصلا بل الوضوء فقط وغير ذلك.
ومع ذلك يمكن حمل عدم وجوب الغسل مع عدم السيلان على القليلة فقط فإن الوصول إلى الخرقة معتبر في المتوسطة أيضا فليس ببعيد اطلاق السيلان عليه سيما على التغليب للضرورة.
وبالجملة يمكن الجمع بين الأخبار في الجملة وإنه حسن ولم يبق شئ إلا بعض ما في رواية حسين بن نعيم الصحاف الذي ما ذكره الأصحاب فلو ثبت صحتها تأول إن أمكن إلا يطرح هذا ما فهمته، فإنا معذور.
واعلم أن الذي فهمته مما تقدم، احتمال اعتبار الدم حال الصلاة، ومطلقا أحوط، والجمع بين الصلاتين وعدم الوضوء مع الغسل كما يقول السيد وابن أبي عقيل، ويمكن كون الجمع للرخصة فيجوز التفريق مع تعدد الغسل كما قاله الأصحاب وإن كان غير مفهوم من هذه الأخبار، لدعوى الاجماع في المنتهى على جواز التفريق، ولصحيح يونس بن يعقوب: الغسل في وقت كل صلاة (3)،