____________________
والرماد يجيئ فيه البحث المتقدم في الجص وإن لم يصدق عليه الأرض إذا كان أصله أرضا فكأنه إليه نظر المصنف حيث جوز به التيمم في النهاية على ما نقل الشارح، ويحتمل أن يكون مراده الرماد الذي انقلب أرضا.
وكذا عدم الجواز بالأشنان والدقيق فكأنه رد على العامة.
ووجه عدم صحته بالمغصوب أنه منهى عنه والنهي دال على الفساد كما بين في الأصول.
وأظن صحة مثل التيمم في بعض الأمكنة وإن كانت مغصوبة وبيد الغاصب، ولو كان المتيمم هو الغاصب مع العلم بالإذن، ولم تظهر قرينة مانعة دالة على النهي عن ذلك إلا أن يقال: مجرد الغصب قرينة، وليس (1) بواضح.
وكذلك لو كان للطفل ولو لم يكن له ولي، إذ الظاهر من حال المسلم عدم المنع عن مثله مع عدم الضرر بوجه ما فإنه بمنزلة الاستظلال بجدار الغير والاصطلاء بناره ولا يحتاج إلى الإذن، وبالجملة مع غلبة الظن من المنع وتجويزه لا يصح.
وكذلك الوضوء والصلاة في الصحارى، والوضوء من مثل النهر العظيم بحيث لا يذهب الماء إلا فيه، والاجتناب أحوط لو أمكن.
ونقل صحة الصلاة في الصحارى المغصوبة عن السيد أظن، نقله المصنف في نهاية أصوله وبالجملة العلم العادي بالإذن والجواز وبعدم المنع متبع.
وينظر إليه مثل تجويز الأكل من البيوت التي تضمنتها الآية (2) فإنه إذا جاز اتلاف المال الكثير النفيس بالأكل لعدم المنع وظن الإباحة، بل ظاهر الآية أعم من الظن، بل يقيد بعدم ظهور الاكراه بدليل خارج، وكذا الكلام في الفرش
وكذا عدم الجواز بالأشنان والدقيق فكأنه رد على العامة.
ووجه عدم صحته بالمغصوب أنه منهى عنه والنهي دال على الفساد كما بين في الأصول.
وأظن صحة مثل التيمم في بعض الأمكنة وإن كانت مغصوبة وبيد الغاصب، ولو كان المتيمم هو الغاصب مع العلم بالإذن، ولم تظهر قرينة مانعة دالة على النهي عن ذلك إلا أن يقال: مجرد الغصب قرينة، وليس (1) بواضح.
وكذلك لو كان للطفل ولو لم يكن له ولي، إذ الظاهر من حال المسلم عدم المنع عن مثله مع عدم الضرر بوجه ما فإنه بمنزلة الاستظلال بجدار الغير والاصطلاء بناره ولا يحتاج إلى الإذن، وبالجملة مع غلبة الظن من المنع وتجويزه لا يصح.
وكذلك الوضوء والصلاة في الصحارى، والوضوء من مثل النهر العظيم بحيث لا يذهب الماء إلا فيه، والاجتناب أحوط لو أمكن.
ونقل صحة الصلاة في الصحارى المغصوبة عن السيد أظن، نقله المصنف في نهاية أصوله وبالجملة العلم العادي بالإذن والجواز وبعدم المنع متبع.
وينظر إليه مثل تجويز الأكل من البيوت التي تضمنتها الآية (2) فإنه إذا جاز اتلاف المال الكثير النفيس بالأكل لعدم المنع وظن الإباحة، بل ظاهر الآية أعم من الظن، بل يقيد بعدم ظهور الاكراه بدليل خارج، وكذا الكلام في الفرش