____________________
التوجه إلى تجهيز الميت اتكالا على أنه لا يترك بل يفعلونه (يغسلونه خ) ولم ينكر ذلك في عصر من العلماء والصلحاء.
ولا تفاوت بين حصول الظن مما يعتبر شرعا في موضع آخر مثل شهادة العدلين أو لا، إذ اعتباره في بعض المواضع لا يدل على اعتباره في آخر مع أنه في الأكثر إنما يعتبر مع انضمام حكم الحاكم، وعلى تقدير اعتباره لا فرق بين اخبارهما بأنهم فعلوا أو يفعلون، إذ الشهادة عن علم فلا تفاوت في المشهود عليه فلا يرد ما أورد عليه بأنه كيف يسقط المعلوم من الواجبات بالظن على تقدير عدم اخبارهما بالفعل فتأمل.
وأما وجوب غسل كل مسلم ومن بحكمه فلعل دليله الاجماع فليس عليه دليل واضح غيره، والظاهر أنه لا نزاع فيه لأحد من المسلمين كما يفهم من المنتهى، وكذا في عدم وجوب غسل الكافر بأصنافه، بل في تحريمه أيضا ولو بانكار ما علم من الدين ضرورة مع انتحاله الاسلام، مثل الخوارج والنواصب.
ولعل عبارات بعض الأصحاب مثل الشيخ المفيد في عدم غسل المخالف مبنى على أنه ليس بمسلم عنده كما يدل عليه دليله في التهذيب (2) ولكنه بعيد والظاهر أنه مسلم ما لم ينكر الضروري أو لم يفعل ما يخرج به عنه مثل النصب، وإن كان مراد الأصحاب من قولهم يغسل المخالف غسل أهل الخلاف باعتبار كونه غسلا صحيحا باعتقاده فكذلك يكون صلاته وتكفينه وغير ذلك من الأحكام، ولكن فيه تأمل.
وقالوا: يكره للمؤمن غسل المخالف، كأن المراد قلة الثواب وهو بعيد، إذ المنع عن الواجب ليس بسديد.
وقالوا أيضا: ولو لم يعرف غسل أهل الخلاف غسل غسل أهل الحق.
ولا تفاوت بين حصول الظن مما يعتبر شرعا في موضع آخر مثل شهادة العدلين أو لا، إذ اعتباره في بعض المواضع لا يدل على اعتباره في آخر مع أنه في الأكثر إنما يعتبر مع انضمام حكم الحاكم، وعلى تقدير اعتباره لا فرق بين اخبارهما بأنهم فعلوا أو يفعلون، إذ الشهادة عن علم فلا تفاوت في المشهود عليه فلا يرد ما أورد عليه بأنه كيف يسقط المعلوم من الواجبات بالظن على تقدير عدم اخبارهما بالفعل فتأمل.
وأما وجوب غسل كل مسلم ومن بحكمه فلعل دليله الاجماع فليس عليه دليل واضح غيره، والظاهر أنه لا نزاع فيه لأحد من المسلمين كما يفهم من المنتهى، وكذا في عدم وجوب غسل الكافر بأصنافه، بل في تحريمه أيضا ولو بانكار ما علم من الدين ضرورة مع انتحاله الاسلام، مثل الخوارج والنواصب.
ولعل عبارات بعض الأصحاب مثل الشيخ المفيد في عدم غسل المخالف مبنى على أنه ليس بمسلم عنده كما يدل عليه دليله في التهذيب (2) ولكنه بعيد والظاهر أنه مسلم ما لم ينكر الضروري أو لم يفعل ما يخرج به عنه مثل النصب، وإن كان مراد الأصحاب من قولهم يغسل المخالف غسل أهل الخلاف باعتبار كونه غسلا صحيحا باعتقاده فكذلك يكون صلاته وتكفينه وغير ذلك من الأحكام، ولكن فيه تأمل.
وقالوا: يكره للمؤمن غسل المخالف، كأن المراد قلة الثواب وهو بعيد، إذ المنع عن الواجب ليس بسديد.
وقالوا أيضا: ولو لم يعرف غسل أهل الخلاف غسل غسل أهل الحق.