____________________
إذ يعتقد حصولهما بغيره فكيف ينويهما، ومع نيتهما أيضا ما ينفع لأنه ما قصد وما اعتقد، بل لا يتخيل محققا إلا أن يقصد على تقدير عدمهما بالأولى، لكنه بعيد والظاهر أن الندب غير موجه حينئذ إلا أن يريدوا أنه لا بد من الوجوب، ومن أحدهما (1) في النية بحيث يكون مطابقا للواقع كما هو الظاهر لا بمجرد الذكر و التلفظ وذلك لا يمكن مع ندبيتهما، وكذا مع وجوبهما فيصح البناء أيضا، ولكن الثاني خلاف الظاهر، إذ مذهب المصنف هنا اعتبار أحدهما فيمكن أن يكون ذاهبا إلى كون المجدد رافعا وإن اعتبار أحدهما إنما هو في غير المجدد و هو الظاهر، إذ معلوم، مشروعية المجدد وكونه وضوء شرعيا مع امتناع اعتبار أحدهما في نيته كما مر، وينبغي الحدث ثم الوضوء حتى يتحقق كونه رافعا ولم يكن مثل المجدد فتأمل، ولأنه على تقدير القول بعدم اشتراط الوجه فيمكن (يمكن خ) أنه إذا قصد خلاف الوجه الذي عليه لم يصح لأن نية الندب لمن يجب عليه الوضوء لم يصح وإن قلنا إن الوجه لا يعتبر، والفرق بين عدم الاعتبار فقط وتجويز ضده أيضا كثيرة ولكن قد يفهم ذلك من الشرائع وصرح به المحقق في بعض تحقيقاته ونقل عن المعتبر أيضا وذلك غير بعيد هنا مع عدم العلم وأما مع العلم فمشكل، بل يشكل امكان تحققه من المكلف فتأمل ثم إن الظاهر في المسألة صحة الصلاة والطهارة مطلقا لاعتقادي أن (التجديد) وإن فعله باعتقاد (التجديد)، وصحة الأولى (2) ووجوبها وندبية الثانية وعدم قصد الرفع، (رافع) على ما ظهر من علة شرعه، ويكفي ذلك خصوصا إذا كان للفاعل شعور به، مع أن الإعادة تكليف شاق، والأصل عدمه، والشريعة السهلة تقتضي خلافه، سيما إذا وقع بعد العبادات الكثيرة، مثل الحج والصلاة و