ويطهر بالقاء كر طاهر عليه دفعة فكر حتى يزول التغير وإن كان
____________________
وكذا كون الغيث كالجاري، والظاهر اشتراط الكثرة بحيث لو لم يكن مانع لجرى، أو يكون غالبا على النجاسة، ولعله مراد الشيخ ومفاد الأخبار الصحيحة، والاحتياط.
قوله (إن كان قدرها الخ) قد مر دليل عدم نجاسة الكر ودليل نجاسة ما دونه، وكذا دليل نجاسة الكر المتغير.
وأما قدره فالظاهر أن الألف ومأتي رطل متفق عليه، ويدل عليه مرسلة ابن أبي عمير الصحيحة المعمولة (1).
والظاهر أنه العراقي لأصل عدم الزيادة، وهو قريب من ثلاثة أشبار على ما في الخبر الصحيح كما سيجئ.
لما روي في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الغير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب قال: إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ، والكر ستمأة رطل (2).
قال الشيخ: وهذا يرجح اعتبار العراقي وبين المصنف، في المختلف وجهه بأنه يكون المراد به رطل مكة الذي هو رطلان من العراقي فيكون الماء ألفا ومأتي رطل عراقي، إذ لا قائل بستمأة رطل من العراقي، ولا المدني وأيضا أنه قريب إلى (الذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته) المذكور في الحديث الصحيح لحد الكر (3).
وكذا قريب إلى (أنه أكثر من رواية) (4) في الصحيح أو الحسن.
قوله (إن كان قدرها الخ) قد مر دليل عدم نجاسة الكر ودليل نجاسة ما دونه، وكذا دليل نجاسة الكر المتغير.
وأما قدره فالظاهر أن الألف ومأتي رطل متفق عليه، ويدل عليه مرسلة ابن أبي عمير الصحيحة المعمولة (1).
والظاهر أنه العراقي لأصل عدم الزيادة، وهو قريب من ثلاثة أشبار على ما في الخبر الصحيح كما سيجئ.
لما روي في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الغير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب قال: إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ، والكر ستمأة رطل (2).
قال الشيخ: وهذا يرجح اعتبار العراقي وبين المصنف، في المختلف وجهه بأنه يكون المراد به رطل مكة الذي هو رطلان من العراقي فيكون الماء ألفا ومأتي رطل عراقي، إذ لا قائل بستمأة رطل من العراقي، ولا المدني وأيضا أنه قريب إلى (الذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته) المذكور في الحديث الصحيح لحد الكر (3).
وكذا قريب إلى (أنه أكثر من رواية) (4) في الصحيح أو الحسن.