____________________
اجماعا، وما نعرفه.
والعجب فرقهم مع هذه الرواية والعمل بالضعيف مع التأويل وحذف بعضها، ولعلهم حملوا قوله عليه السلام في الرواية: (شرع سواء) على الغسل في الصبي مع الأكل مطلق الجارية وهو لا يخلو عن بعد.
ثم إنه على تقدير عدم وجوب العصر يلزم طهارة كل ما يصل إليه الماء القليل مثل القرطاس والطين والحجر ذي المسام والفواكه المكسورة، وهذا (1) أحد أدلته لأنه يلزم الحرج والضرر المنفي عقلا وشرعا ومناف للشريعة السمحة ويلزم تضييع المال، لأن في أكثر الأوقات لا يوجد الجاري والكثير سيما في الحجاز في أوائل الاسلام، وفي البراري عند أهل الجمل والغنم والجلود التي تقبل الماء كثيرا بل قد تقبل أكثر من بعض الفواكه المكسورة وغيرها مما حكم بعدم تطهيرها بالقليل، بل لا يبعد ذلك مع الوجوب أيضا لما قالوا في الثخين لما مر (2) وبالجملة الشريعة السهلة السمحة تقتضي طهارة كل شئ بالماء مطلقا مع أدلة مطهرية الماء إلا ما تيقن عدم تطهيره به (مع ندرة تنجسه مثل الماء القليل) بنص أو اجماع ونحوه، فإن المقدار الباقي من الماء المستعمل في هذه الأشياء (3) ليس بأكثر مما يبقى في الثياب بعد العصر المعتدل والبدن والجلود الناعمة، والحذاء مع حكمهم بالطهارة به.
وليس ذلك بأبعد من اللحم والشحم النجس مع قولهم بالطهارة بالقليل، ويعلم من المنتهى جواز تطهير اللحم المطبوخ الذي مرقه نجس بالقليل، لكن بعد ثلاث غسلات مع تيبيسه بعد كل غسلة وكأن التيبيس بقوله: (بالعصر) وكذا الحبوب مثل السمسم والحنطة والخشب إذا تنجس.
ولا يخلو اشتراط التيبيس من بعد، فإن الظاهر نجاسة باطنها ولا ينفع
والعجب فرقهم مع هذه الرواية والعمل بالضعيف مع التأويل وحذف بعضها، ولعلهم حملوا قوله عليه السلام في الرواية: (شرع سواء) على الغسل في الصبي مع الأكل مطلق الجارية وهو لا يخلو عن بعد.
ثم إنه على تقدير عدم وجوب العصر يلزم طهارة كل ما يصل إليه الماء القليل مثل القرطاس والطين والحجر ذي المسام والفواكه المكسورة، وهذا (1) أحد أدلته لأنه يلزم الحرج والضرر المنفي عقلا وشرعا ومناف للشريعة السمحة ويلزم تضييع المال، لأن في أكثر الأوقات لا يوجد الجاري والكثير سيما في الحجاز في أوائل الاسلام، وفي البراري عند أهل الجمل والغنم والجلود التي تقبل الماء كثيرا بل قد تقبل أكثر من بعض الفواكه المكسورة وغيرها مما حكم بعدم تطهيرها بالقليل، بل لا يبعد ذلك مع الوجوب أيضا لما قالوا في الثخين لما مر (2) وبالجملة الشريعة السهلة السمحة تقتضي طهارة كل شئ بالماء مطلقا مع أدلة مطهرية الماء إلا ما تيقن عدم تطهيره به (مع ندرة تنجسه مثل الماء القليل) بنص أو اجماع ونحوه، فإن المقدار الباقي من الماء المستعمل في هذه الأشياء (3) ليس بأكثر مما يبقى في الثياب بعد العصر المعتدل والبدن والجلود الناعمة، والحذاء مع حكمهم بالطهارة به.
وليس ذلك بأبعد من اللحم والشحم النجس مع قولهم بالطهارة بالقليل، ويعلم من المنتهى جواز تطهير اللحم المطبوخ الذي مرقه نجس بالقليل، لكن بعد ثلاث غسلات مع تيبيسه بعد كل غسلة وكأن التيبيس بقوله: (بالعصر) وكذا الحبوب مثل السمسم والحنطة والخشب إذا تنجس.
ولا يخلو اشتراط التيبيس من بعد، فإن الظاهر نجاسة باطنها ولا ينفع