____________________
وقربنا (قدامنا خ ل) حمار، فبال فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه فقال: ليس عليكم شئ (1).
والأصل، والشهرة ونفي الحرج، والشريعة السمحة، مؤيدات.
وأما الذي يدل على النجاسة فحسنة محمد بن مسلم (لإبراهيم) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال: اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فإن شككت فانضحه (2) ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل أبوال الحمار والفرس والبغل وأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله (3).
لعله يريد ما جعله للأكل كما سيجئ في خبر آخر (4)، والظاهر أنه مقبول، إذ ليس فيه إلا أبان بن عثمان وهو مقبول كما سيعلم.
وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال فقال اغسل ما أصابك منه (5).
وكان الحمار كذلك لعدم القول بالواسطة أو بالطريق الأولى، والفرس والبغل، ورواية الحلبي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها (6).
فكان الخيل والبغال كذلك، لما مر من عدم القول بالواسطة.
وأظن أن سندها معتبر وإن كان في الطريق، البرقي، وأبان (7) لأن الظاهر أنه أحمد بن محمد أو أبوه أو عمه وهم ثقات، وأن أبان هو ابن عثمان، وهو
والأصل، والشهرة ونفي الحرج، والشريعة السمحة، مؤيدات.
وأما الذي يدل على النجاسة فحسنة محمد بن مسلم (لإبراهيم) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال: اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فإن شككت فانضحه (2) ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل أبوال الحمار والفرس والبغل وأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله (3).
لعله يريد ما جعله للأكل كما سيجئ في خبر آخر (4)، والظاهر أنه مقبول، إذ ليس فيه إلا أبان بن عثمان وهو مقبول كما سيعلم.
وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال فقال اغسل ما أصابك منه (5).
وكان الحمار كذلك لعدم القول بالواسطة أو بالطريق الأولى، والفرس والبغل، ورواية الحلبي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها (6).
فكان الخيل والبغال كذلك، لما مر من عدم القول بالواسطة.
وأظن أن سندها معتبر وإن كان في الطريق، البرقي، وأبان (7) لأن الظاهر أنه أحمد بن محمد أو أبوه أو عمه وهم ثقات، وأن أبان هو ابن عثمان، وهو