____________________
مع علمه بأنه مما حرمه الله لا مطلقا، وكذا في جميع المجمع عليه، ولعله المراد مما علم من الدين ضرورة.
وأما التكفير فالظاهر هو الاستحباب، والظاهر هو مطلق التكفير مثل شبع شخص (1) وعشرة كما هو في بعض الروايات (2) ويكون المذكور (3) مستحبا في مستحب.
وأما كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، قبلا فهو الظاهر، للأصل وعدم القائل بالتحريم مطلقا نعم في كلام الفقيه ما يشعر بالتحريم قبل الغسل من دون السبق وليس له دليل قوي، ولظاهر بعض الآيات، بقرائة التخفيف (4)، وللجمع بين الأدلة والقرائتين مع عدم دلالة التشديد على الغسل جزما، ولزوال علة المنع المفهومة من ظاهر الآية وغيرها (وقد حققت المسألة في رسالة على حدة مع الأدلة وما عليها من الأبحاث مع الشارح مع امعان ما في النظر والتأمل فليراجع)، وفي خبر (5) إباحة الوطئ بالتيمم، ففيه اشعار بالبدلية مطلقا، فتأمل.
وأما كراهة الخضاب للحائض والجنب فللأخبار (6)، وكذا المس الهامش بدون مس خطه، وتعليقه (7) ونزلت على الكراهة لقول الأصحاب بعدم
وأما التكفير فالظاهر هو الاستحباب، والظاهر هو مطلق التكفير مثل شبع شخص (1) وعشرة كما هو في بعض الروايات (2) ويكون المذكور (3) مستحبا في مستحب.
وأما كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، قبلا فهو الظاهر، للأصل وعدم القائل بالتحريم مطلقا نعم في كلام الفقيه ما يشعر بالتحريم قبل الغسل من دون السبق وليس له دليل قوي، ولظاهر بعض الآيات، بقرائة التخفيف (4)، وللجمع بين الأدلة والقرائتين مع عدم دلالة التشديد على الغسل جزما، ولزوال علة المنع المفهومة من ظاهر الآية وغيرها (وقد حققت المسألة في رسالة على حدة مع الأدلة وما عليها من الأبحاث مع الشارح مع امعان ما في النظر والتأمل فليراجع)، وفي خبر (5) إباحة الوطئ بالتيمم، ففيه اشعار بالبدلية مطلقا، فتأمل.
وأما كراهة الخضاب للحائض والجنب فللأخبار (6)، وكذا المس الهامش بدون مس خطه، وتعليقه (7) ونزلت على الكراهة لقول الأصحاب بعدم