____________________
سبق أيضا واعترف أيضا هو بعدم الاجماع في الالحاق مطلقا ولا الأخبار فيهما فكيف يعيب المصنف على عدم إيجابه الغسل لمنقطعة الحيض قبل الفجر للصوم قائلا إنه لا يتم على أصولنا ونحكم بالحاقه في أوائل الكتاب في شرح قوله:
(ولصوم الجنب) (1) كما مر ويدعي فيهما النص على الظاهر من قوله في أول الكتاب (دون ماس الميت) (لعدم النص) بعد حكمه بالحاقهما.
واعلم أنه يبعد الحكم من الشارح بتوقف صوم المستحاضة في اليوم المستقبل، على الغسل في الليل للعشائين إن تركت تقديم غسل الفجر مع عدم توقفه على الغسل قبل الفجر إن اغتسل لهما ثم اتصل الدم إلى الفجر مع أنه يفهم منه تقوية توقف صومها على الغسل ليلا، بل مع تضيق الليل، ولهذا حكم فيما سبق أيضا بالحاق المستحاضة بالجنب وهم قائلون به للجنب.
وأيضا احتمل بل رجح وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم لأنه حدث مانع من الصوم فيجب تقديم غسله كالجنابة والحيض المنقطع وحينئذ لا تقع ظاهرا لغسل العشائين فتأمل.
وأحتمل عدمه أيضا لأن الدم حدث خاص قد يكون حكمه مغايرا لسائر الأحداث فقال: إنه غير بعيد، ثم احتمل التضيق وعدمه على تقدير وجوب التقديم وقال: حكمهم بتقديم الغسل من غير تقييد مشعر بعدم اعتباره، وجعله في الذكرى مع الصوم كغسل منقطعة الحيض وهو مشعر بعدم اعتبار التضيق.
ومما تقدم يظهر أن حكم الشيخ والمصنف غير بعيد وليس مبنيا على مذهب العامة، وأن غسل الحائض والمستحاضة والنفساء غير ملحق بالجنابة بالدليل، وأن الغسل للصوم يجوز تقديمه على الفجر مع عدم التضيق كما أشرنا إليه فيما سبق في غسل الجنابة أيضا، فلا يتم الدليل في اعتبار التضيق فيه أيضا، وأن نية الوجوب لا يشترط أن يكون عند التضيق ولا يشترط فيها شغل الذمة في ذلك الوقت.
(ولصوم الجنب) (1) كما مر ويدعي فيهما النص على الظاهر من قوله في أول الكتاب (دون ماس الميت) (لعدم النص) بعد حكمه بالحاقهما.
واعلم أنه يبعد الحكم من الشارح بتوقف صوم المستحاضة في اليوم المستقبل، على الغسل في الليل للعشائين إن تركت تقديم غسل الفجر مع عدم توقفه على الغسل قبل الفجر إن اغتسل لهما ثم اتصل الدم إلى الفجر مع أنه يفهم منه تقوية توقف صومها على الغسل ليلا، بل مع تضيق الليل، ولهذا حكم فيما سبق أيضا بالحاق المستحاضة بالجنب وهم قائلون به للجنب.
وأيضا احتمل بل رجح وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم لأنه حدث مانع من الصوم فيجب تقديم غسله كالجنابة والحيض المنقطع وحينئذ لا تقع ظاهرا لغسل العشائين فتأمل.
وأحتمل عدمه أيضا لأن الدم حدث خاص قد يكون حكمه مغايرا لسائر الأحداث فقال: إنه غير بعيد، ثم احتمل التضيق وعدمه على تقدير وجوب التقديم وقال: حكمهم بتقديم الغسل من غير تقييد مشعر بعدم اعتباره، وجعله في الذكرى مع الصوم كغسل منقطعة الحيض وهو مشعر بعدم اعتبار التضيق.
ومما تقدم يظهر أن حكم الشيخ والمصنف غير بعيد وليس مبنيا على مذهب العامة، وأن غسل الحائض والمستحاضة والنفساء غير ملحق بالجنابة بالدليل، وأن الغسل للصوم يجوز تقديمه على الفجر مع عدم التضيق كما أشرنا إليه فيما سبق في غسل الجنابة أيضا، فلا يتم الدليل في اعتبار التضيق فيه أيضا، وأن نية الوجوب لا يشترط أن يكون عند التضيق ولا يشترط فيها شغل الذمة في ذلك الوقت.