____________________
أحدث، بل فيمن غمز بطنه (1)، وأيضا فيه أنه مثل الكلام سهوا، فهو غير ما تقرر عندهم، فحمله المصنف على المبطون للاجماع على بطلان ظاهر (2)، واعلم أن المصنف قال في المنتهى في صحيحة علي بن جعفر حيث قال:
(تأخذ كيسا) (3) وحسنة منصور حيث قال عليه السلام للسلس: (يجعل خريطة) (4) و (تجعل فيه قطنا) (5) فيها دلالة على وجوب الاستظهار بعدم التعدي وهو موجود في غيرهما أيضا، ولكن ما علم وجوب تغيير الكيس والقطن كما قالوا في المستحاضة، وظاهر الرواية عدم وجوب التغيير.
قوله: (ويستحب وضع الإناء على اليمين الخ) دليله غير ظاهر والمحكى عنه صلى الله عليه وآله أنه كان يحب التيامن في طهوره وسائر حالاته كلها (6)، على تقدير صحته لا يدل على وضعه الإناء على وضعه الإناء على اليمين وهو ظاهر، و على تقدير ثبوتها لا ينبغي التخصيص بواسع الرأس، بل الظاهر من صحيحة زرارة استحباب وضعه بين يديه (7) لأنه هكذا حكى في الوضوء.
واستحباب الاغتراف أيضا محل التأمل، نعم موجود في فعله عليه السلام،
(تأخذ كيسا) (3) وحسنة منصور حيث قال عليه السلام للسلس: (يجعل خريطة) (4) و (تجعل فيه قطنا) (5) فيها دلالة على وجوب الاستظهار بعدم التعدي وهو موجود في غيرهما أيضا، ولكن ما علم وجوب تغيير الكيس والقطن كما قالوا في المستحاضة، وظاهر الرواية عدم وجوب التغيير.
قوله: (ويستحب وضع الإناء على اليمين الخ) دليله غير ظاهر والمحكى عنه صلى الله عليه وآله أنه كان يحب التيامن في طهوره وسائر حالاته كلها (6)، على تقدير صحته لا يدل على وضعه الإناء على وضعه الإناء على اليمين وهو ظاهر، و على تقدير ثبوتها لا ينبغي التخصيص بواسع الرأس، بل الظاهر من صحيحة زرارة استحباب وضعه بين يديه (7) لأنه هكذا حكى في الوضوء.
واستحباب الاغتراف أيضا محل التأمل، نعم موجود في فعله عليه السلام،