____________________
خبر (إنه كغسل الجنابة) فيفهم جواز الارتماس وغيره مثل رواية يونس عنهم عليه السلام.
اضجعه على الشق الأيمن الخبر (1)، وحسنة الحلبي يغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده، وابدأ بشقه الأيمن (2) نقلهما في المنتهى، وما رأيتهما نعم رأيت: ثم اضجعه إلى آخره في رواية الكاهلي، فالعمل على المشهور، وعدم الالتفات إلى خلاف سلار في عدم وجوب الخليطين، والظاهر أن ضم الذريرة إن كانت، أولى قوله: (فإن فقد السدر الخ) الظاهر الاكتفاء بالقراح من غير وجوب البدل للأصل وعدم ظهور وجوب الجزء إلا في ضمن الكل فلا يتم دليل الموجب بأن المأمور به شيئان فإذا تعذر أحدهما لم يسقط الآخر لأن الميسور لا يسقط بالمعسور (3) وكذا لقوله: صلى الله عليه وآله: إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم (4)، فإنا لا نسلم كونه مأمورا بها مع عدم معلومية السند.
ثم إن الظاهر عدم وجوب الغسل بمس مثل هذا الميت لصدق الغسل فيكون منفيا بما يدل على عدم الغسل بعده، وليس فيه قيد بالغسل الاختياري، بل ظاهر، الغسل الواجب عليه في ذلك الوقت والممكن منه، والأصل يؤيده وهو دليل قوي، ووجوب العادة الغسل بعد الامكان، غير مسلم (معلوم خ ل) لسقوطه بالأمر المقيد للاجزاء، والأصل عدم وجوبه مرة أخرى.
وعلى تقدير التسليم لا يدل على وجوب الغسل بالمس فافهم، نعم في المتيمم يمكن ذلك لأنه ليس يغسل، والسقوط بالغسل لا يستلزم ذلك،
اضجعه على الشق الأيمن الخبر (1)، وحسنة الحلبي يغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده، وابدأ بشقه الأيمن (2) نقلهما في المنتهى، وما رأيتهما نعم رأيت: ثم اضجعه إلى آخره في رواية الكاهلي، فالعمل على المشهور، وعدم الالتفات إلى خلاف سلار في عدم وجوب الخليطين، والظاهر أن ضم الذريرة إن كانت، أولى قوله: (فإن فقد السدر الخ) الظاهر الاكتفاء بالقراح من غير وجوب البدل للأصل وعدم ظهور وجوب الجزء إلا في ضمن الكل فلا يتم دليل الموجب بأن المأمور به شيئان فإذا تعذر أحدهما لم يسقط الآخر لأن الميسور لا يسقط بالمعسور (3) وكذا لقوله: صلى الله عليه وآله: إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم (4)، فإنا لا نسلم كونه مأمورا بها مع عدم معلومية السند.
ثم إن الظاهر عدم وجوب الغسل بمس مثل هذا الميت لصدق الغسل فيكون منفيا بما يدل على عدم الغسل بعده، وليس فيه قيد بالغسل الاختياري، بل ظاهر، الغسل الواجب عليه في ذلك الوقت والممكن منه، والأصل يؤيده وهو دليل قوي، ووجوب العادة الغسل بعد الامكان، غير مسلم (معلوم خ ل) لسقوطه بالأمر المقيد للاجزاء، والأصل عدم وجوبه مرة أخرى.
وعلى تقدير التسليم لا يدل على وجوب الغسل بالمس فافهم، نعم في المتيمم يمكن ذلك لأنه ليس يغسل، والسقوط بالغسل لا يستلزم ذلك،