____________________
قوله: (ويحرم عليه الخ) تحريم قراءة العزائم كأنه اجماعي من غير ظهور خلاف، وعليه خبر (1) مجمل غير صحيح، وكذا ادعى اجماع المسلمين على تحريم المس مع أنه نقل في الذكرى، الكراهة عن الشيخ وغيره في الأصغر، وعن ابن الجنيد في الأكبر واحتمل إرادة التحريم والآية (2) غير صريحة والأخبار غير صحيحة (3) والاحتياط جيد.
وأما الحاق اسم الله الجليل، فغير واضح الدليل، ومجرد التعظيم مع بعض الأخبار غير الصحيحة لا يوجبه، مع وجود ما يدل على الجواز أيضا في الجملة، وكذا أسماء الأنبياء الأئمة عليهم السلام واسم فاطمة عليها السلام.
وكان تحريم اللبث في المساجد وجواز المرور فيها مع عدمه وتحريم الدخول مطلقا في المسجدين، مما لا خلاف فيها ولا يضر ما يفهم ظاهر من نقل الكراهة عن سلار مع وجود الأدلة من الأخبار والآية (4) على أحد الاحتمالين، وأما الوضع فيها فالظاهر التحريم للخبر الصحيح (5) وإن نازع فيه سلار والبعض فخص التحريم، والاحتمال باستلزامه اللبث.
قوله: (ويكره الأكل والشرب الخ) دليل الكراهة صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المنقولة في التهذيب (في باب كيفية الغسل من
وأما الحاق اسم الله الجليل، فغير واضح الدليل، ومجرد التعظيم مع بعض الأخبار غير الصحيحة لا يوجبه، مع وجود ما يدل على الجواز أيضا في الجملة، وكذا أسماء الأنبياء الأئمة عليهم السلام واسم فاطمة عليها السلام.
وكان تحريم اللبث في المساجد وجواز المرور فيها مع عدمه وتحريم الدخول مطلقا في المسجدين، مما لا خلاف فيها ولا يضر ما يفهم ظاهر من نقل الكراهة عن سلار مع وجود الأدلة من الأخبار والآية (4) على أحد الاحتمالين، وأما الوضع فيها فالظاهر التحريم للخبر الصحيح (5) وإن نازع فيه سلار والبعض فخص التحريم، والاحتمال باستلزامه اللبث.
قوله: (ويكره الأكل والشرب الخ) دليل الكراهة صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المنقولة في التهذيب (في باب كيفية الغسل من