____________________
خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثاه (1).
وهو ظاهر ولكن في العمومات التي تقدمت وغيرها دلالة ظاهرة إلا أن يقال: لا يقال العصير لغة أو عرفا أو شرعا إلا على العنبي كما قيل في قوله تعالى:
إني أعصر خمرا (2) ولا يكاد يوجد ما هو مخصوص بالعنب فينبغي الاجتناب احتياطا عما أصابته النار لما مر في الرواية فتأمل واحتط.
(وأما دليل) (3) نجاسة الدم، قال في المنتهى: قال علمائنا (الدم) المسفوح، من كل حيوان ذي نفس سائلة (أي يكون خارجا بدفع من عرق) (نجس) وهو مذهب علماء الإسلام (انتهى) (فهو) الاجماع المفهوم منه.
ولكن يعلم منه، ومن نهايته وهو أصرح وغيرهما، أن النجس هو الدم المسفوح بل الحرام أيضا ذلك كما صرح به فيهما واستدل بقوله تعالى: (دما مسفوحا) (4) وقيد به ما وقع مطلقا بحمل المطلق على المقيد.
وهو مبني على القول بالمفهوم، وإنه يقيد به الطلاق المنطوق، وفيه تأمل يعلم من الأصول.
والأولى أن يقال: لا عموم له ولا حجية في المطلق على جميع الأفراد حتى يحتاج إلى التقييد وأيضا قال: دم السمك طاهر وهو مذهب علمائنا (إلى قوله) دم السمك ليس بمسفوح فلا يكون محرما ولا يكون نجسا.
وأيضا قال: إن الذي يبقى بعد الذبح طاهر لأنه ليس بمسفوح، مع أنه أعم مما بقي في العرق بعد خروج ما يمكن الخروج كما صرح به، فالعمدة فيه الاجماع كما نقل.
وأيضا قال: دم ما لا نفس له كالبرغوث طاهر وهو مذهب علمائنا.
وهو ظاهر ولكن في العمومات التي تقدمت وغيرها دلالة ظاهرة إلا أن يقال: لا يقال العصير لغة أو عرفا أو شرعا إلا على العنبي كما قيل في قوله تعالى:
إني أعصر خمرا (2) ولا يكاد يوجد ما هو مخصوص بالعنب فينبغي الاجتناب احتياطا عما أصابته النار لما مر في الرواية فتأمل واحتط.
(وأما دليل) (3) نجاسة الدم، قال في المنتهى: قال علمائنا (الدم) المسفوح، من كل حيوان ذي نفس سائلة (أي يكون خارجا بدفع من عرق) (نجس) وهو مذهب علماء الإسلام (انتهى) (فهو) الاجماع المفهوم منه.
ولكن يعلم منه، ومن نهايته وهو أصرح وغيرهما، أن النجس هو الدم المسفوح بل الحرام أيضا ذلك كما صرح به فيهما واستدل بقوله تعالى: (دما مسفوحا) (4) وقيد به ما وقع مطلقا بحمل المطلق على المقيد.
وهو مبني على القول بالمفهوم، وإنه يقيد به الطلاق المنطوق، وفيه تأمل يعلم من الأصول.
والأولى أن يقال: لا عموم له ولا حجية في المطلق على جميع الأفراد حتى يحتاج إلى التقييد وأيضا قال: دم السمك طاهر وهو مذهب علمائنا (إلى قوله) دم السمك ليس بمسفوح فلا يكون محرما ولا يكون نجسا.
وأيضا قال: إن الذي يبقى بعد الذبح طاهر لأنه ليس بمسفوح، مع أنه أعم مما بقي في العرق بعد خروج ما يمكن الخروج كما صرح به، فالعمدة فيه الاجماع كما نقل.
وأيضا قال: دم ما لا نفس له كالبرغوث طاهر وهو مذهب علمائنا.