____________________
حيث أطلق الجنب المحض الذي ما حصل معه المطهر أصلا ولم يكن بمنزلة الغاسل في جميع أحكامه إلا النادر.
ولأنه يلزم أيضا سقوط ادراك فضيلة المساجد والصلاة فيها والطواف، بل الحج أيضا في الجملة.
وبالجملة دلالة الآية على مدعاه غير ظاهرة، ولو سلم فتقييدها أولى من تقييد تلك الأدلة على ما نفهم، مع أنه ليس بمنقول ذلك إلا عنه.
فحينئذ يمكن عدم إيجاب الغسل على ماس الميت المتيمم (الميمم ظ) تيمما شرعيا واستحبابه لجميع ما يستحب له المائية حتى غسل الزيارة مثلا والكون على الطهارة وغيرهما إلا في موضع علم أن الغرض الحاصل بالماء لا يحصل بالأرض مثل إزالة الوسخ.
ثم اعلم أن هذه الأدلة، وكون الأمر بالتيمم والصلاة به، للاجزاء يعني سقوط القضاء يدلان على عدم وجوب إعادة ما صلى به، بل كل ما فعل مطلقا بالتيمم وهو واضح.
(فقول) البعض بوجوب القضاء في بعض الصور مثل إيجاب المصنف في القواعد القضاء على من أراق الماء في الوقت ثم تيمم وصلى.
(غير واضح) وإن كان لمثل قول القواعد وجه، هو أنه قد كلف بالصلاة بالمائية وبقي ذلك في الذمة لعدم حصوله. في الفعل المأمور به الآخر وهو فعل الصلاة بالتيمم الذي يدل على إجزائه عن هذا الأمر الجديد وعدم قضاء ما وجب، به، لا الأولى ولكنه بعيد لأن الظاهر عدم تعدد المأمور به وكون الثاني بدلا عن الأول.
مثل ما قلنا يمكن في أكثر الصور فتأمل فإن عدم القضاء هو الواضح إلا مع وجود نص فيه، فيأول بما مر مثل.
ما في صحيحة عبد الله بن سنان في (الفقيه) عنه عليه السلام فإذا أمن من البرد إغتسل وأعاد الصلاة (1).
ولأنه يلزم أيضا سقوط ادراك فضيلة المساجد والصلاة فيها والطواف، بل الحج أيضا في الجملة.
وبالجملة دلالة الآية على مدعاه غير ظاهرة، ولو سلم فتقييدها أولى من تقييد تلك الأدلة على ما نفهم، مع أنه ليس بمنقول ذلك إلا عنه.
فحينئذ يمكن عدم إيجاب الغسل على ماس الميت المتيمم (الميمم ظ) تيمما شرعيا واستحبابه لجميع ما يستحب له المائية حتى غسل الزيارة مثلا والكون على الطهارة وغيرهما إلا في موضع علم أن الغرض الحاصل بالماء لا يحصل بالأرض مثل إزالة الوسخ.
ثم اعلم أن هذه الأدلة، وكون الأمر بالتيمم والصلاة به، للاجزاء يعني سقوط القضاء يدلان على عدم وجوب إعادة ما صلى به، بل كل ما فعل مطلقا بالتيمم وهو واضح.
(فقول) البعض بوجوب القضاء في بعض الصور مثل إيجاب المصنف في القواعد القضاء على من أراق الماء في الوقت ثم تيمم وصلى.
(غير واضح) وإن كان لمثل قول القواعد وجه، هو أنه قد كلف بالصلاة بالمائية وبقي ذلك في الذمة لعدم حصوله. في الفعل المأمور به الآخر وهو فعل الصلاة بالتيمم الذي يدل على إجزائه عن هذا الأمر الجديد وعدم قضاء ما وجب، به، لا الأولى ولكنه بعيد لأن الظاهر عدم تعدد المأمور به وكون الثاني بدلا عن الأول.
مثل ما قلنا يمكن في أكثر الصور فتأمل فإن عدم القضاء هو الواضح إلا مع وجود نص فيه، فيأول بما مر مثل.
ما في صحيحة عبد الله بن سنان في (الفقيه) عنه عليه السلام فإذا أمن من البرد إغتسل وأعاد الصلاة (1).